مدونه کبری
المدونة الكبرى
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1415هـ - 1994م
ويخرج قدميه من ناحية واحدة» .
قال مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري أنه قال: «رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع. قلت: وكيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل - صلى الله عليه وسلم -.»
[هيئة السجود]
ما جاء في هيئة السجود قلت لابن القاسم: فما قول مالك في سجود الرجل في صلاته هل يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي بضبعيه؟
قال: نعم ولا يفرج ذلك التفريج ولكن تفريجا متقاربا.
قلت: أيجوز في المكتوبة أن يضع ذراعيه على فخذيه؟
قال: قال مالك: لا إنما ذلك في النوافل لطول السجود فأما في المكتوبة وما خف من النوافل فلا.
قال: وقال مالك: كره أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
قال: وقال مالك: يوجه بيديه إلى القبلة، قال: ولم يحد لنا أين يضعهما.
قال سحنون قال ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر أن يعتدل الرجل في السجود ولا يسجد الرجل باسطا ذراعيه كالكلب» .
قال سحنون وذكر ابن وهب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جبهته» من حديث ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن سوادة عن صالح بن خيوان الشيباني.
قال ابن وهب: وذكر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد يرى بياض إبطيه» من حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس.
[الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد]
قال: وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط؟ فقال: أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا، قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط، قال وقال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد، قال: وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر أرفق ذلك به فيصنعه.
قال: وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه، قال
مخ ۱۶۹