مدونه کبری
المدونة الكبرى
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1415هـ - 1994م
وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة والليث بن سعد مثله.
قال: وقال مالك في المتيمم يؤم المتوضئين؟
قال: يؤمهم المتوضئ أحب إلي وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم.
قال ابن وهب: وقال مثل قول مالك في المتيمم لا يؤم المتوضئين، قال: يؤمهم المتوضئ أحب إلي، قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وقال: قال مالك مثله، قال مالك: وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة، قال: وسألت مالكا عن الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء ويصلي الصبح ثم يعلم أنه قد كان جنبا قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمم؟
قال: لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل.
قلت: أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ امرأته أو جاريته وليس معه ماء؟
قال: قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعا، قال ابن القاسم: وهما سواء.
[امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها]
في امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها.
قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة فتيممت وصلت وأراد زوجها أن يمسها؟
قال: لا يفعل حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا.
قلت لابن القاسم: أرأيت المرأة إذا كانت حائضا في السفر فرأت القصة البيضاء ولم تجد الماء فتيممت وصلت ألزوجها أن يجامعها؟
قال: لا.
قلت: لم؟ قال: لا يجامعها زوجها إلا أن يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا.
قلت: أرأيت إن كان معه من الماء ما يغتسل به هو وحده فأراد أن يجامعها؟
قال: لا ليس ذلك له ولا لها.
قلت له: ولم لا يكون ذلك له؟
قال: ليس لها ولا له أن يدخلا على أنفسهما إذا لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوء، فإن وقع الجماع فقد أدخلا على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء وهو الغسل وهو قول مالك لي.
قلت: أرأيت المرأة أليس هي على جنابة إلا أنها متيممة فإذا كان مع الرجل قدر ما يغتسل به هو وحده ألا ترى أنه لم يدخل عليها أكثر مما كانت فيه لأنها كانت في جنابة؟
قال: لا لأن ذلك لم يكن لها منه بد وقد تيممت فكان التيمم طهرا لما كانت فيه فليس للزوج أن يدخل عليها ما ينقض ذلك.
قلت: وتحفظ هذا عن مالك؟
قال: نعم، كذلك قال مالك. قال: وقال مالك: إذا كان الرجل والمرأة على وضوء فليس لواحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجد الماء لأن ذلك
مخ ۱۵۰