217

مدونه کبری

المدونة الكبرى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1415هـ - 1994م

ژانرونه

مالکي فقه

كله، وقال غيره فيه الزكاة.

قال ابن وهب وسفيان بن عيينة، إن ابن شهاب حدثهما عن السائب بن يزيد، أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة.

قال أشهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، قال: سمعت عثمان بن عفان على المنبر وهو يقول: هذا شهر زكاتكم الذي تؤدون فيه زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض دينه فإن فضل عنده ما تجب فيه الزكاة فليؤد زكاته، ثم ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول. قال ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك: إن يزيد بن خصيفة حدثه أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاة؟ قال: لا. قال ابن وهب وأخبرني غير واحد عن ابن شهاب ونافع مثل قول سليمان بن يسار قال ابن مهدي عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم، قال: سئل جابر بن يزيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه دين أكثر منها؟ فقال: لا زكاة عليه حتى يقضي دينه.

[زكاة القراض]

قلت: أرأيت الرجل يأخذ مالا قراضا على أن الزكاة على رب المال زكاة الربح ورأس المال، أو زكاة الربح ورأس المال على العامل أيجوز هذا في قول مالك؟

قال: لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه، ألا ترى أن العامل لو لم يربح في المال إلا دينارا واحدا وكان القراض أربعين دينارا فأخرج ذلك الدينار في الزكاة، لذهب عمله باطلا فلا يجوز هذا، قال: ولو اشترط صاحب المال على العامل أن عليه زكاة الربح لم يكن بذلك بأس، ويجوز للعامل أن يشترط على رب المال زكاة الربح، لأن ذلك يصير جزءا مسمى كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من عشرة ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة، وعلى رب المال الجزء الباقي يخرجه من الربح عنها للزكاة.

قال: وكذلك إذا اشترط العامل في المساقاة الزكاة على رب الأصل فيكون ذلك جائزا، لأن ذلك يصير جزءا مسمى وهو خمسة أجزاء من عشرة، ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة أجزاء والجزء الفاضل في الزكاة، وقد قيل أيضا إنه لا خير في اشتراط زكاة الربح من أحدهما على صاحبه ولا في المساقاة أيضا، لأن مال القراض ربما كان أصله لا تجب فيه الزكاة، وإن كان أصله تجب فيه الزكاة فربما اغترقه الدين فأبطل الزكاة والمساقاة ربما لم يخرج الحائط إلا أربعة أوسق وربما أخرج عشرة، فتختلف الأجزاء فيصير العامل على غير جزء مسمى.

قال: وسئل مالك عن الرجل يدفع المال إلى الرجل قراضا فيتجر به إلى بلد فيحول عليه الحول أترى أن يخرج زكاته المقارض؟

قال: لا حتى يؤدي إلى

مخ ۳۲۹