مدونه کبری

Malik ibn Anas d. 179 AH
193

مدونه کبری

المدونة الكبرى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1415هـ - 1994م

ژانرونه

مالکي فقه

الحول على المائة ضمن الزكاة.

قلت: وهذا قول مالك؟

قال: نعم.

قلت: فإن حال الحول وهي عنده ففرط في زكاتها حتى ضاعت؟

قال: عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها.

قلت: وهذا قول مالك؟

قال: نعم.

[زكاة الحلي]

قال: وقال مالك في كل حلي هو للنساء اتخذته للبس. فلا زكاة عليهن فيه، قال فقلنا لمالك: فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته؟ فقال: لا زكاة فيه.

قال: وما انكسر من حليهن فحبسنه ليعدنه أو ما كان للرجل فلبسه أهله وأمهات أولاده وخدمه والأصل له، فلا زكاة عليه فيه وما انكسر منه مما يريد أن يعيده لهيئته فلا زكاة فيه عليه. قال: وما ورث الرجل من أمه أو من بعض أهله من حلي، فحبسه للبيع أو لحاجة إن احتاج إليه يرصده. لعله يحتاج إليه في المستقبل ليس يحبسه للبس؟ فقال: أرى عليه فيما فيه من الذهب والورق الزكاة إن كان فيه ما يزكي، أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة، قال: ولا أرى عليه في حلية السيف والمصحف والخاتم زكاة

قال: وقال مالك فيمن اشترى حليا للتجارة وهو ممن لا يدير التجارة، فاشترى حليا فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال عليه الحول وهو عنده، فقال: ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه. ولا يزكي ما كان فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه، فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول، قال: وإن كان ممن يدير ماله في التجارات إذا باع اشترى قوم ذلك كله في شهره الذي يقوم فيه ماله، فزكى لؤلؤه وزبرجده، وياقوته وجميع ما فيه. إلا التبر الذهب والفضة، فإنه يزكي وزنه ولا يقومه. وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع أيضا: إذا اشترى رجل حليا أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج إليه باع وللتجارة زكاه.

قال وروى أشهب فيمن اشترى حليا للتجارة معهم وهو مربوط بالحجارة ولا يستطيع نزعه: فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه، وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام. وقال أشهب وابن نافع في روايتهما: أنه بمنزلة العرض يشترى للتجارة، وهو ممن يدير أو لا يدير يزكي قيمة في الإدارة ويزكي ثمنه إذا باع زكاة واحدة إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة إذا كان ممن لا يدير.

قلت: فإن كان ممن يدير ماله في التجارة فاشترى آنية من آنية الفضة أو الذهب وزنها أقل من قيمتها، أيزكي قيمتها أم ينظر إلى وزنها؟ فقال: ينظر إلى وزنها ولا ينظر إلى قيمتها.

قلت: وإن كانت قيمة هذه الآنية ألف درهم للصياغة التي فيها ووزنها خمسمائة درهم؟ فقال: إنما ينظر إلى وزنها ولا

مخ ۳۰۵