مدونه کبری

Malik ibn Anas d. 179 AH
190

مدونه کبری

المدونة الكبرى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1415هـ - 1994م

ژانرونه

مالکي فقه

[كتاب الزكاة الأول]

[زكاة الذهب والورق]

في

زكاة الذهب والورق

قلت لعبد الرحمن بن القاسم: ما قول مالك فيما زاد على المائتين من الدراهم أيؤخذ منه فيما قل أو كثر بحساب ذلك؟ فقال: نعم ما زال على المائتين قل أو كثر ففيه ربع عشره.

قلت: فما قول مالك في رجل له عشرة دنانير ومائة درهم؟ فقال: عليه الزكاة.

قلت: فما قوله في رجل له مائة درهم وتسعة دنانير قيمة التسعة دنانير مائة درهم؟ فقال: لا زكاة عليه فيها، قال: وقال مالك: إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافأ كل دينار بعشرة دراهم قلت الدنانير أو كثرت، إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول، فإن كانت تسعة دنانير وعشرة دراهم ومائة درهم وجبت فيها الزكاة، فأخذ من الفضة ربع عشرها ومن الدنانير ربع عشرها وهكذا جميع هذه الوجوه، ولا تقام الدنانير بالدراهم قال سحنون قال أشهب: وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز والجواميس إلى البقر، والبخت إلى الإبل العراب، قال سحنون: وهي في البيع أصناف مختلفة ولكنها تجمع في الزكاة. قال: والعشرة دراهم بالدينار أبدا، والدينار بعشرة دراهم في الزكاة أبدا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق زكاة» والأوقية من الفضة أربعون درهما، ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «في عشرين دينارا نصف دينار» فعلم أن الدينار بعشرة دراهم سنة ماضية.

قال: وقال مالك: من كان عنده دنانير وتبر مكسور. يكون وزن التبر عشرين دينارا كانت فيه الزكاة وأخذ من الدنانير عشرها ومن التبر كذلك وكذلك الدراهم والتبر.

قال: وقال مالك: من كان له دنانير وجبت فيها الزكاة، فأراد أن يخرج ما وجب عليه من

مخ ۳۰۲