مدونه کبری
المدونة الكبرى
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1415هـ - 1994م
ژانرونه
تطرح ولدها؟
قال: إذا خافت أن تسقط أفطرت وهي مريضة؛ لأنها لو أسقطت كانت مريضة.
قال سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن خالد بن أبي عمران حدثه، أنه سأل القاسم وسالما عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فقالا: لا صيام عليه ولا فدية.
قال ابن وهب وقد كان مالك يقول في الحامل: تفطر وتطعم ويذكر أن ابن عمر قاله.
قال أشهب: وهو أحب إلي وما أرى ذلك واجبا عليها؛ لأنه مرض من الأمراض.
[صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها]
في صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها قال وقال مالك في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها. قال: ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله، وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم.
[صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق]
في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم.
قلت: وهو قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: ففي أيام التشريق؟ فقال: أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا، وأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر؟ فقال: إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صيام من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا. إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم، وفي أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ في هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد صامه. قال: وكذلك قتل النفس وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه فيه.
قال ابن وهب عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة.
قال ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران، أنه سأل القاسم وسالما عن رجل عليه يوم من رمضان أيقضيه في العشر؟ فقال: نعم ويقضيه يوم عاشوراء.
[يوصي أن يقضى عنه صيام واجب]
في الذي يوصي أن يقضى عنه صيام واجب قلت: أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو رجع من سفره ففرط ولم يصمه حتى مات، وقد صح شهرا وقدم فأقام في أهله شهرا فمات وأوصى أن يطعم
مخ ۲۷۹