معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
84

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ماض كاذبا عالما به وهي١ الغموس، سميت بذلك لغمس الحالف بها في الإثم ثم في النار٢، وكونها لا كفارة فيها قول أكثر أهل العلم٣، منهم: ابن مسعود٤، وابن المسيب٥، والحسن٦، ومالك٧، وأبو حنيفة٨، والأوزاعي٩، والثوري١٠، وأحمد١١، والليث١٢، وأبو عبيد١٣، وأبو ثور١٤، وأصحاب الحديث١٥؛ لأنها أعظم من أن تكفر، والكفارة

١ في (ب) "وهو". ٢ انظر: شرح المنتهى: ٣/٤٢٤، فتح الباري: ١١/٥٥٥. ٣ المغني: ١٣/٤٤٨. ٤ فتح الباري: ١١/٥٥٧. ٥ حلية العلماء: ٨/٢٤٥. ٦ المحلى: ٨/٣٦. ٧ شرح الخرشي: ٣/٥٤. ٨ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٢. ٩ المشهور عن الأوزاعي وجوب الكفارة، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٩٧، فنح الباري: ١١/٥٥٧. ١٠ المحلى: ٨/٣٦. ١١ الإنصاف: ١١/١٦. ١٢ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٩٧. ١٣ اختلاف العلماء للمروزي: ٢١١. ١٤ المصدر السابق. ١٥ المحلى: ٨/٣٦، فتح الباري: ١١/٥٥٧.

1 / 98