83

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله تعالى ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها١.

١هذا المذهب، وعن أحمد رواية: أن عليه كفارة لأنه أقر على نفسه.
وانظر المسائل الفقهية لأبي يعلى: ٣/٦٠، الإنصاف: ١١/٣٩، الإقناع: ٤/٣٣٧.
(فصل: شروط وجوب الكفارة)
ولوجوب الكفارة أربعة شروط١:
أحدها: قصد عقد اليمين٢؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ ٣، فلا تنعقد لغوا بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، بلى والله في عرض٤ حديثه٥، خلافا للحنفية٦، ولا من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم٧.
الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكن ليتأتى بره وحنثه٨، فلا تنعقد على

١ منتهى الإرادات: ٢/٥٣٣-٥٣٤، الكشاف: ٦/٢٣٢-٢٣٣.
٢ المقنع: ٣/٥٦٤، هداية الراغب: ٥٤٦.
٣ من الآية (٨٩) من سورة المائدة.
٤ في (ب) زيادة "العرض بالضم الجانب، وبالفتح خلاف الطول".
٥ شرح المنتهى: ٣/٤٢٤.
٦ مجمع الأنهر: ١/٥٤١.
٧ الإنصاف: ١١/١٥، الإقناع: ٤/٣٣٣.
٨ غاية المنتهى: ٣/٣٧١،منار السبيل: ٢/٣٨٦.

1 / 97