معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
54

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وقال أبو حنيفة١ ومالك٢ والثوري٣: لا ينعقد يمينه لأنه غير مكلف٤.

١ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٥، الاختيار: ٤/٥٤. ٢ الشرح الصغير: ١/٣٢٥، سراج السالك: ٢/١٧. ٣ المغني: ١٣/٤٣٦. ٤ بعد هذا زيادة في (ب): "قال الحنابلة: لا نسلم أنه غير مكلف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته" وانظر المغني: ١٣/٤٣٦.

1 / 68