252

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وقال الحنفية١: يجوز تحرير الرقبة الكافرة والمسلمة، والذكر والأنثى، والصغير والكبير في كفارة اليمين والظهار.
وتتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه: للرجل ثوب ولو عتيقا إذا٢ لم تذهب قوته، أو قميص تجزئه صلاته/٣ فيه بأن يجعل على عاتقه منه شيئا، ولا يجزئ مئزر وحده ولا سراويل، وللمرأة قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما٤. وبهذا قال مالك٥.
وقال الحنفية٦: يجزئه ثوب يستر عامة بدنه، ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة.
وقال الشافعي٧: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم من سروايل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة، وكذا منديل، وفي القلنسوة وجهان٨، قاله الشارح٩.
وقال ابن السبكي١٠: "الأصح منع الدرع، والمدارس، والنعل، والجورب،

١ الهداية للمرغيناني: ٢/١٩، البدائع: ٥/١٠٧.
٢ في (ب): "إذا".
٣ نهاية لـ (٦٦) من (ب) .
٤ المغني: ١٣/٥١٥-٥١٦، الكشاف: ٦/٢٣٩.
٥ القوانين الفقهية: ١١١، سراج السالك: ٢/٢١.
٦ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٤، بدائع الصنائع: ٥/١٠٥.
٧ المهذب: ٢/١٤١، مغني المحتاج: ٤/٣٢٧-٣٢٨.
٨ أصحهما عندهم عدم الإجزاء، وانظر الحلية: ٧/٣٠٨.
٩ الشرح الكبير: ٦/٨٩.
١٠ ينظر: روضة الطالبين: ١١/٢٣، كفاية الأخيار: ٢/١٥٥، نهاية المحتاج: ٨/١٨٣.

1 / 267