252

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وقال الحنفية١: يجوز تحرير الرقبة الكافرة والمسلمة، والذكر والأنثى، والصغير والكبير في كفارة اليمين والظهار. وتتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه: للرجل ثوب ولو عتيقا إذا٢ لم تذهب قوته، أو قميص تجزئه صلاته/٣ فيه بأن يجعل على عاتقه منه شيئا، ولا يجزئ مئزر وحده ولا سراويل، وللمرأة قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما٤. وبهذا قال مالك٥. وقال الحنفية٦: يجزئه ثوب يستر عامة بدنه، ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة. وقال الشافعي٧: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم من سروايل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة، وكذا منديل، وفي القلنسوة وجهان٨، قاله الشارح٩. وقال ابن السبكي١٠: "الأصح منع الدرع، والمدارس، والنعل، والجورب،

١ الهداية للمرغيناني: ٢/١٩، البدائع: ٥/١٠٧. ٢ في (ب): "إذا". ٣ نهاية لـ (٦٦) من (ب) . ٤ المغني: ١٣/٥١٥-٥١٦، الكشاف: ٦/٢٣٩. ٥ القوانين الفقهية: ١١١، سراج السالك: ٢/٢١. ٦ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٤، بدائع الصنائع: ٥/١٠٥. ٧ المهذب: ٢/١٤١، مغني المحتاج: ٤/٣٢٧-٣٢٨. ٨ أصحهما عندهم عدم الإجزاء، وانظر الحلية: ٧/٣٠٨. ٩ الشرح الكبير: ٦/٨٩. ١٠ ينظر: روضة الطالبين: ١١/٢٣، كفاية الأخيار: ٢/١٥٥، نهاية المحتاج: ٨/١٨٣.

1 / 267