251

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فصل: كفارة اليمين ... «فصل: في كفارة اليمين» الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ...﴾ الآية١. وأما السنة، فقول النبي ﷺ: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" ٢ في أخبار سوى هذا٣. وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى٤. وهي تجمع تخييرا ثم ترتيبا، فخير من/٥ لزمته بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين من جنس واحد أو أكثر من جنس، ما يجزئ من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، بأن أطعم بعضه برا وبعضهم تمرا مثلا، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مسلمة سليمة مما يضر بالعمل ضررا بينا٦.

١ من الآية (٨٩) من سورة المائدة. ٢ رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث وبعده: ٤/١٦٣ عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁. ٣ انظر ص٢٤٢ من هذا الكتاب، وصحيح مسلم: ٣/١٢٦٨-١٢٧٤. ٤ الإجماع: ١٢٥، الاختيار: ٤/٨٤، التفريع: ١/٣٨١، الحاوي: ١٥/٢٥٣، المغني: ١٣/٤٣٥. ٥ نهاية لـ (٦٦) من (أ) . ٦ الكافي: ٣/٢٦٥، ٤/٣٨٤-٣٨٥، كشاف القناع: ٥/٤٣٨، ٦/٢٣٩.

1 / 266