249

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وقال أبو حنيفة١، ومالك٢: تتعجل الفرقة. ومتى وقعت هذه الفرقة فهي فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق٣. والمرتد هو: من كفر –ولو مميزا/٤- طوعا ولو هازلا، بعد إسلامه ولو كرها بحق. فمن ادعى النبوة أو أشرك بالله تعالى، أو سبه أو رسولا أو ملكا له، أو جحد٥ وجوب عبادة من الخمس، ومنها الطهارة، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا: كتحريم زنا أو لحم خنزير، أو حل خبز ونحوه، أو شك فيه٦ ومثله لا يجهله، أو يجهله وعرف وأصر، أو سجد لكوكب أو نحوه، أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أو امتهن القرآن، أو ادعى اختلاقه، أو القدرة على مثله، أو أسقط حرمته/٧ كفر، لا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده، وإن ترك عبادة من الخمس تهاونا لم يكفر إلا بالصلاة أو بشرط أو ركن لها مجمع عليه إذا دعي إلى شيء من ذلك، وامتنع٨. فمن كفر بشيء مما ذكر بانت منه زوجته إن قبل الدخول٩ في الحال١٠، وإن

١ تبيين الحقائق: ٢/١٧٨. ٢ الشرح الصغير: ٢/٤٢٢. ٣ الشرح الكبير: ٤/٢٧٠. ٤ نهاية لـ (٦٥٩ من (أ) . ٥ "أو جحد"أسقطت من الأصل، ومن (أ) . ٦ "فيه" أسقطت من الأصل ومن (أ) . ٧ نهاية لـ (٦٥) من (ب) . ٨ منتهى الإرادات: ٢/٤٩٨. ٩ أي: إن كان قبل الدخول. ١٠ المبدع: ٧/١٢٢.

1 / 264