247

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وإن أتى بدل "كلما" بـ"إن" أو نحوها عتق عشرة/١ أعبد فقط٢، علته في "كلما" أن الزوجات أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة، وهن أربع آحاد فيعتق أربعة، وهن اثنتان واثنتان فيعتق أربعة، وفيهن ثلاث، فيعتق بهن ثلاثة، أو تقول: يعتق بواحدة واحد٣، وبثانية ثلاثة لأن فيها صفتين هي واحدة، وهي مع الأولى والثانية ثلاثة، ويعتق برابعة سبعة/٤؛ لأن فيها ثلاث صفات، هي واحدة، وهي مع الثالثة اثنتان، وهي مع الثلاث التي قبلها أربع، وقيل: يعتق سبعة عشر؛ لأن صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات فإنها توجد بضم الأولى إلى الثانية، وبضم الثانية إلى الثالثة، وبضم الثالثة إلى الرابعة، وقيل: يعتق عشرون٥، وهو قول أبي حنيفة٦؛ لأن صفة الثالثة وجدت مرة ثانية بضم الثانية والثالثة إلى الرابعة، قاله في الشرح٧. وإن قال لامرأته: "إن أتاك طلاقي فأنت طالق" ثم كتب إليها: "إذا أتاك كتابي فأنت طالق"، فأتاها كتابه ولم ينمح منه ذكر الطلاق فثنتان، فإن قال: أردت طالق بالأول دين وقبل منه حكما٨.

١ نهاية لـ (٦٤) من (أ) . ٢ هذا المذهب، وقيل: يعتق أربعة، وقدمه المرداوي، وقال في الفروع: هو الأظهر. وانظر: المغني: ١٠/٤٣٦، الفروع: ٥/٤٤٠، الإنصاف: ٩/٨٧. ٣ في الأصل: "واحدة". ٤ نهاية لـ (٦٤) من (ب) . ٥ المغني: ١٠/٤٣٦. ٦ انظر: البحر الرائق: ٤/١٩. ٧ الشرح الكبير: ٤/٤٨٨. ٨ الكافي: ٣/٢١٨، كشاف القناع: ٥/٣٤٤.

1 / 262