240

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وبآخر النهار ونحوه، فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنه لا تطلق بحال. وهذا مذهب ابن حزم١، واختيار أبي عبد الرحمن صاحب الشافعي٢ وهو من أجل أصحاب الوجوه. وحجتهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط/٣ كما لا يقبله النكاح، والبيع، والإجارة، والإبراء٤. قالوا: والطلاق لا يقع في الحال، ولا عند مجيء الوقت، أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا، وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ، ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا. وليس مع أحد ممن خالفهم ما ينقض عليهم٥. وقابل هذا القول آخرون وقالوا: يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك٦ وجماعة من التابعين٧.

١ المحلى: ١٠/٢١٣. ٢ أحمد بن يحي بن عبد العزيز البغدادي، أبو عبد الرحمن الشافعي، كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد، ثم رجع عن مذهب الشافعي، كان حيا في حدود سنة (٢٣٠هـ) . ترجمته في: تاريخ بغداد: ٥/٢٠٠، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: ٢/٦٤، سير أعلام النبلاء: ١٠/٥٥٥. ٣ نهاية لـ (٦١) من (ب) . ٤ نقل هذا عنه ابن السبكي في الطبقات: ٢/٦٥. ٥ في (أ)، (ب): "عليهم به". ٦ التفريع: ٢/٨٣-٨٤. ٧ الإشراف: ٤/١٩٥، المغني: ١٠/٤١٠، المحلى: ١٠/٢١٤.

1 / 255