معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
147

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وبه قال مالك١، وأبو حنيفة٢. وقال ابن حامد٣: يبر. وقال الشافعي٤: إذا علم أو شك أنها مسته كلها أو تراكم بعضها على بعض فوصله ألم الكل لم٥ يحنث. وإن حلف "لا يضربه" لا يحنث حتى يضربه ضربا يؤلمه٦، خلافا للشافعي٧. ومن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله حنث إلا أن ينوي٨، ولو توكل الحالف وكان عقدا أضافه إلى الحالف٩، أو أطلق١٠ لم يحنث. وفصل الحنفية، قال في ملتقى الأبحر١١: "يحنث بالمباشرة/١٢ دون

١ القوانين الفقهية: ١٠٩، الشرح الصغير: ٢/٢٣٤-٢٣٥. ٢ المبسوط: ٩/١٨، الفتاوى الهندية: ٢/١٢٨. ٣ قول ابن حامد في: المغني: ١٣/٦١٠، الإنصاف الصفحة السابقة. ٤ الأم: ٧/٨٥، المهذب: ٢/١٣٧. ٥ "لم" أسقطت من (أ) . ٦ المغني: ١٣/٦١٢. ٧ الأم: ٧/٨٥، المهذب: ٢/١٣٦. ٨ المغني: ١٣/٤٩٥، المقنع: ٣/٥٨٤. ٩ الإنصاف: ١١/٩٠. ١٠ هذا أحد الوجهين، والثاني: أنه يحنث. وانظر المبدع: ٩/٣٠٦، الإنصاف الصفحة السابقة. ١١ ملتقى الأبحر: ١/٣٢٥-٣٢٦. ١٢ نهاية لـ (٣٢) من (ب) .

1 / 162