معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
146

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وإن لم يقصد به القرآن حنث١. وقال أبو حنيفة٢: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ خارجها حنث. وحقيقة "الذكر" ما نطق به٣. وإن حلف "لا ملك له" لم يحنث بدين له لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه٤/٥ وإن حلف "لا مال له" أو "لا يملك مالا"حنث بملك غير زكوي، وبدين، وضائع لم ييأس من عوده، وبمغصوب لا بمستأجر٦ وبه قال الشافعي٧. وقال أبو حنيفة٨: لا يحنث إلا بملك مال زكوي. وإن حلف: "ليضربنه بمائة"فجمعها وضربه ضربة واحدة بر بلا خلاف٩، لا إن حلف "ليضربنه مائة" ولو آلمه١٠.

١ المبدع: ٩/٣١١، الإنصاف: ١١/٩٤. ٢ هذا ظاهر المذهب عند الحنفية. وانظر الهداية: ٢/٨٤، تبيين الحقائق: ٣/١٣٧، مجمع الأنهر: ١/٥٦٦. ٣ الفروع: ٦/٣٨١، المبدع: ٩/٣١١. ٤ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٤٣. ٥ نهاية لـ (١٩) من الأصل. ٦ المغني: ١٣/٥٩٨، المبدع: ٩/٣٠٥، الإقناع: ٤/٣٥٠. ٧ المهذب: ٢/١٣٨، الحلية: ٧/٢٩١. ٨ تبيين الحقائق: ٣/١٦٢، الدر المنتقى: ١/٥٨٤. ٩ الفروع: ٦/٣٨١، المبدع: ٩/٣١٢. ١٠ هذا المشهور في المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يبر كالمسألة السابقة. وانظر مختصر الخرقي: ٢٤٧، الهداية: ٢/٣٨، شرح الزركشي: ٧/١٨٩، الإنصاف: ١١/٩٥.

1 / 161