170

معتبر

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

ژانرونه

ويخرج ذلك كله معنا بأسره، مشتق من معنى الطهارة في الانسان لطهارته بمعنى الإيمان، وطهارة الأبدان بالماء من الإنسان، لأن الإيمان طهارة وطاهر ومطهر، والكفر رجس ومرجس، وما كان منه وأسبابه من المحرمات، فهى الإيمان وأسبابه من جميع الطهارات مفسدات، في معاني المخصوصات والمعمومات، وما كان من الكفر بأسره من الإقرار والإنكار والإصرار على الصغائر والكبائر، وجميع ما كان من أسبابه مما يباعد من الجنة ويقرب إلى النار فهو رجس وبمنزلة الرجس، في معاني الإيمان في الانسان،وأنه مفسد لجميع أسباب الإيمان، لأنه لا يتفق في المعنى الواحد ضدان، والكفر والإيمان فهما متضادان، فإذا ثبت حكم أحدهما بطل الآخر من الإنسان على الموضع والإمكان.

وكذلك عندي معنى الطهارة مما يثبت معنى طهارته بالماء، وثبت في الانسان من طهارة الوضوء للصلاة، ولا يصح في معاني الاعتمال المتضاد، وشيء من النجاسة في الأبدان قبل الوضوء، كانت تلك النجاسة أو بعد ثبوت الوضوء، فلا تثبت معاني الطهارة بكمال الوضوء للصلاة إلا بكمال الطهارات من النجاسات الحادثة في الإنسان من جميع النجاسات، كانت منه أو من غيره، وجميع ما ثبت نجسا من جميع ما ذكرنا ومضى ذكره من مبتدأ ذكر ما ينقض الوضوء مما جرى ذكره، أو ما أشبهه مما هو مثله، مما يخرج معناه مجتمعا على نجاسته من كتاب أو سنة أو إجماع أو رأي عدل شبه ذلك في موضعه من جميع النجاسات، فمس شيء من ذلك البدن، فلا يثبت طهارة الوضوء للصلاة عليه بمعاني التعمد والقصد إليه في أكثر معاني ما قيل وجاءت به الاثار، وصح عن ذوي الأبصار.

مخ ۱۷۳