169

معتبر

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

ژانرونه

وكذلك ينهى عن إبداء شيء من عورته، ولو كان خاليا في منزله إلا من عذر ، وهذا كله يخرج عندي على معنى الأدب لا على معنى المحارم والمآثم.

-

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 38

الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي

التاريخ: 07-12-2004 09:51 : با ب معنى ما تثبت به هذه الطهارات

معي أنه إنما يخرج معاني هذه الأشياء المذكورات أنها من الطهارات وتسميتها، وإن كان يذكر فيها ومعها النجاسات، فإنما سميت كتب الطهارات وأبواب الطهارات، ولم تسم أبواب النجاسات لمعنى الفرق بين الطهارة والنجاسة منها، فيثبت أنه يذكر النجاسة من ذلك، ثابت معنا ذكر الطهارة، لأنه لا يحسن تقديم النجاسة على الطهارة، كما لا يحسن تقديم الكفر على الإيمان، كما كان ذكر الإسلام والإيمان هو المقدم وهو الثابت، وقد يجرى في ذلك الكفر وصفة الكفر، ويقال نسب الإسلام، ويجرى فيه ذكر الكفر والإسلام، والحلال والحرام وإنما ذكر الحرام ليفرق عن أحكام الحلال والكفر، ليعزل عن الإيمان والإسلام ظواهر الأمور.

من ذلك إنما يضاف في المجتمعات إلى الحسن من ذلك إلى القبيح، فيخرج معنا ذكر هذه الأشياء كلها من الطهارات والنجاسات المذكورات، بأنها طهارات ومن الطهارات من هذا الوجه.

مخ ۱۷۲