ومنه: وعن امرأة حاضت، وكان وقتها عشرة أيام، فلما مضى خمسة أيام رأت الطهر يوما أو يومين، وذلك في شهر رمضان، فصامت حين رأت الطهر، ثم عاودها قبل أن تتم عشرة أيام، هل يجوز صيامها ؟ قال: لا يجوز، وعليها الإعادة.
قال أبو سعيد: إذا راجعها الحيض في أيامها قبل تمام شهر رمضان، فقد قيل: عليها الاعادة لما صامت في أيام حيفتها تلك، وإن تم شهر رمضان ثم راجعها الدم، فقد قيل في ذلك باختلاف، وأحب أن لا يكون عليها البدل لما صامت، وهي طاهر أيام حيضها على هذا الوجه.
ومنه: وعن امرأة كان وقتها ثلاثة أيام،فرأت الطهر في اليوم الثاني، وأخذت في الصوم لأنها في شهر رمضان، هل يجوز صيامها؟ قال: نعم إذا لم يعاودهما في أيام حيضها.
وعن امرأة حاضت في شهر رمضان، فلما مضى الشهر أخرت البدل الذي يلزمها عشرة أيام، هل يجوز ذلك، إذا أخذت في البدل فقضته، ظنا منها أن ذلك جائز لها؟ فهل عليها أن تستأنف شهر رمضان من غير علة؟ قال: هذه مثل التي أخرت يوما أو يومين.
قال أبو الحسن : إذا أخذت في القضاء، فصامت ثم حاضت ثم طهرت وأخرت يوما أو يومين، فسد عليها ما كانت صامت من قضاء شهر رمضان وتعيده، ولا يفسد شيء من صيام رمضان.
وعن أبي المنصور وعن أبي يزيد عن المرأة الحائض ترى الطهر في أيام حيضها، فأخبرني عن الطهر البين الذي يجب عليها فيه الاغتسال.
قال: ذكروا أن الطهر البين مثل القصة أو مثل القطن.
وعن امرأة حاضت قبل أن تتم عدتها، احتبس عنها الدم، فترى يبوسة أو بياضا، أو مثل النواهل، أيكون ذلك طهرا، وكيف يكون الطهر؟ قال: إذا رأت يبوسة أو صفرة أو حمرة أو كدرة في أيام حيضها فهو حيض، والطهر البين مثل القصة أو مثل القطن الأبيض.
قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: إذا انقطعت عنها الصفرة والحمرة والكدرة، فعليها الغسل والصلاة.
مخ ۱۶