التاريخ: 24-04-2004 01:43 : تابع تكملة هذا الموضوع وعن امرأة حاضت في شهر رمضان ووقع عليها البدل، فلما مضى شهر رمضان، وأفطر الناس يوم الفطر، أخرت ما لزمها من الصوم يوما أو يومين ، ثم أخذت في قضائها، هل يجوز ذلك؟ لأنها غيرت ذلك من غير علة ولا مرض، وظنت أن ذلك جائز لها، هل يفسد ذلك عليها شهر رمضان كله؟ قال: لا يفسد ولكن كان لا ينبغي لها أن تؤخر.
وعن امرأة حاضت في شهر رمضان، ووقع عليها البدل، من أجل ما أفطرت في أيام حيضها في شهر رمضان، فلما مضى شهر رمضان أخرت الصوم الذي لزمها شهرا أو شهرين، من غير مرض ولا علة، هل يجوز؟ وهل عليها أن تبدل شهر رمضان كله، لما كان من عجزها؟
قال: كانوا يستحبون لها أن تؤخره، فأما أن يفسد عليها شهر رمضان كله،فلا.
وعن امرأة عالجت نفسها في شهر رمضان، حتى ذهب عنها الحيض في شهر رمضان كي لا يلزمها البدل، هل عليها شيء؟ وهل يجوز صيامها، وهل عليها البدل؟ قال أبو عبد الله: إذا حاضت بعد شهر رمضان فإن عليها بدل صيام حيضها في شهر رمضان، لأن دم الحيض إنما انقطع عنها بالعلاج، وليست هي ممن قد يئسن من الحيض.
قال أبو سعيد: قد قيل: إذا عالجت نفسها حتى ينقطع عنها الحيض ورأت الطهر، أنه لا بدل عليها في صومها، حاضت أو لم تحض، لأن الله يفعل ما يشاء، واذا زال عنها حكم ما تعبدها الله به من الحيض بما شاء ليس بالمعالجة، ولا تملك المعالجة ولا المعالج، ولو كان الصوم والصلاة بالمعالجة أفضل من ترك الصلاة والصوم.
وقد قيل: عليها بدل شهر رمضان، راجعها الدم أو لم يراجعها، إذا كانت عالجته من بعد ما جاءها المحيض.
وقد قيل: عليها البدل إذا عالجت وانقطع عنها، ولو لم يكن جاءها، ولا يبين لي موضع البدل في شيء من هذه الوجوه، لأن الذي جاء بالدم هو الذي صرفه تبارك وتعالى.
مخ ۱۵