وقال ﷺ أيضا: " لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل له: إن البكر تستحي، فقال: إذنها صمتها". رواه البخاري.
وقد جاءت الخنساء بنت خدام، فأخبرت الرسول ﷺ: " بأن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فرد نكاحه". رواه البخاري.
٤ - حق العلم والتعلم:
سواء أكان العلم في المسجد، كما كان في زمن الرسول ﷺ، أو في المدارس والجامعات، كما هو في وقتنا الحالي، فقد قال الرسول ﷺ: " أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها... فله أجران... " رواه البخاري.
"وقد كان الرسول ﷺ يجعل للنساء يوما ليعظهن ويذكرهن ويأمرهن بطاعة الله تعالى".
٥ - حق مفارقة الزوج:
فعن ابن عباس ﵄ قال: "جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه حديقته، وأمره ففارقها". رواه البخاري.
وإلى جانب هذه الحقوق فقد قرر الإسلام أن المرأة والرجل خلقا من أصل واحد فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١]
ثم إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في التكليف، فقال ﷿: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]
إلى جانب ذلك، فقد دفع عنها اللعنة، فلم يحملها مسئولية خروج آدم من الجنة بدليل قوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا
1 / 12