767

میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایډیټر

محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مطابع الدوحة الحديثة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

وأما القياس - فنقول:
القياسان إذا تعارضا، فيرجح بأنواع من الترجيح الصحيح. وفي بعضها اختلاف. وفي بعضها اتفاق على الفساد.
أما الصحيح:
-[منها]، أن يكون أحدهما في التأثير أقوى، مع كونهما مؤثرين في الجملة. فأما (١) إذا لم يكن أحدهما مؤثرًا، فلا (٢) يكون حجة.
ولهذا عمل أصحابنا بالقياس مرة، وبالاستحسان أخرى، ونظروا إلى قوة الأثر، لا (٣) إلى ظاهر القياس والاستحسان (٤).
- ومنها، أن يكون أحد القياسين موجبًا للحرمة، والآخر موجبًا (٥) للحل، فالمحرم أولى احتياطًا.
وكذا إذا كان أحدهما يوجب جواز العبادة (٦)، والآخر يوجب الفساد، فالوجب للفساد أولى احتياطًا.
وكذا (٧) إذا كان أحدهما مبقيًا للواجب، والآخر مسقطًا، وحقوق الله تعالى، فالمبقي (٨) أولى. بخلاف حقوق العباد، فإن صيانة كلا الحقين واجب.
- ومنها، أن يكون أحدهما مثبتًا، والآخر نافيًا - على الوجوه التي ذكرنا في الأخبار (٩).

(١) في ب: "أما".
(٢) في ب: "لا".
(٣) "لا" من ب.
(٤) "ومنها أن أحدهما يوجب درء الحدود والقصاص ... فما فيه الاحتياط أولى" وردت في ب هنا بعد كلمة "الاستحسان" - راجع فيما سبق الهامش ٦ ص ٧٣٧.
(٥) "للحرمة والآخر موجبًا" ليست في ب.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "يوجب الجواز".
(٧) في ب: "وكذلك".
(٨) في ب كذا: "فالفى".
(٩) راجع فيما تقدم ص ٧٣٤ وما بعدها.

1 / 738