75میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونوميزان الأصول في نتائج العقولAla al-Din al-Samarqandi - ۵۴۰ ه.قعلاء الدين السمرقندي - ۵۴۰ ه.قایډیټرمحمد زكي عبد البرخپرندویمطابع الدوحة الحديثةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۴ ه.قد خپرونکي ځایقطرژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب (١). وهذا يبطل أيضًا بما قلنا.وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعًا.وأما حد المشروع:[فـ] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار.وقيل: ما جعله (٢) الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقًا ومذهبًا يسلكونه اعتقادًا وعملًا (٣) على وفق ما شرع.[٥]ومن أنواع الأحكام (٤) أيضًا كون الفعل:حسنًا، ومرضيًا، وحقًا، وصوابًا، وعدلًا، وحكمةوقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال:فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه (٥).أما الحسن:في اللغة (٦): فهو (٧) كون الشيء على وجه تقبله النفس، و(٨) يميل إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه.(١) في ب: "ثواب وعقاب".(٢) في ب: "ما جعل".(٣) في ب: "عملًا واعتقادًا".(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "الحكم".(٥) في ب: "وظلمًا وجورًا وسفهًا".(٦) هنا بدأت النسخة أ. راجع فيما تقدم الهامش ١ ص ١.(٧) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "هو".(٨) "و" ليست في ب.1 / 45کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ