579میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونوميزان الأصول في نتائج العقولAla al-Din al-Samarqandi - ۵۴۰ ه.قعلاء الدين السمرقندي - ۵۴۰ ه.قایډیټرمحمد زكي عبد البرخپرندویمطابع الدوحة الحديثةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۴ ه.قد خپرونکي ځایقطرژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيان[١٠]فصل - وأما بيان أن الإجماع الذي هو حجة قطعية نوع واحد أو أنواع:فقد ذكر بعض مشايخنا الإجماع على أقسام، وجعل البعض موجبًا للعلم قطعًا دون البعض.وهذا ليس بصحيح. وإنما الصحيح أن ما هو إجماع فهو حجة قطعية، لما ذكرنا من الدلائل.أما من طعن في كونه إجماعًا لبعض ما ادعيناه إجماعًا - فالجواب عنه قد مر - والله أعلم.1 / 550کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ