55

میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

ميزان الأصول في نتائج العقول

پوهندوی

محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مطابع الدوحة الحديثة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

اصول فقه
[١]
فمن جملتها كون الفعل: فرضًا، وواجبًا، و(*) مندوبًا وسنة، ونفلًا، وتطوعًا
أما الفرض:
في اللغة-[فـ] يستعمل لمعنيين (١):
أحدهما - التقدير، قال الله تعالى: "فنصف ما فرضتم" (٢) أي قدرتم (٣). ويقال: فرض القاضي النفقة أي قدرها (٤).
والثاني - القطع، يقال: فرضت (٥) الفأرة الثوب أي قطعته.
وأما في عرف الشرع - فمستعمل (٦) على مقتضى اللغة: سميت الصَّلاة فرضًا وفريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة من حيث الذات والزمان الخاص الذي تفعل فيه. وكذا كل فرض مقطوع عما يغايره من جنسه المشروع في عامة الأحكام.
وأما الواجب:
في اللغة-[فـ] يستعمل في شيئين:

(*) الواو ليست في ب، ففيها: "وواجبًا مندوبًا".
(١) في ب: "لموضعين". وكذا في المعجم الوسيط.
(٢) البقرة: ٢٣٧.
(٣) "أي قدرتم" من ب.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "قدر".
(٥) في ب: "قرضت".
(٦) في ب: "أما .... فيستعمل".

1 / 25