513

میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایډیټر

محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مطابع الدوحة الحديثة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

فيتبعونهم (١)، أو فرع أصل آخر فيخالفونهم (٢). فأما التقليد بغير (٣) اجتهاد ونظر فلا، والله تعالى أمر (٤) بالاعتبار دون التقليد
ثم من قال منهم: إنه يجب التقليد فيما لم يدرك بالرأي، [فـ] لأن الظاهر أن الصحابي الفقيه (٥) لم يقل، بقول مخالف للقياس، إلا عن حديث ثابت عنده عن رسول الله ﷺ، فيجب حمله عليه.
ومن قال: إنه إذا كان موافقًا للقياس يجب تقليده، وإن كان بخلاف القياس لا يجوز له (٦) العمل به (٧) -[فـ] لأن القياس ظهر كونه حجة، وهو قائم دائم (٨)، و[روايته] الحديث محتملة (٩) للغلط والسهو، وأن الراوي سمع بعض الحديث، وأنه بدون الباقي يختلف معناه (١٠) وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال (١١).
وأما من ادعى الخصوص [فقد] تعلق بقوله ﵇: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر ﵄، والأمر للوجوب. وإذا كان الاقتداء (١٢). بهما واجبًا، فالاقتداء بالخلافاء الراشدين كذلك (١٣).

(١) في أ: " فيتبعوهم". وفي ب: "فيتبعونه".
(٢) في أ: "فيخالفوهم". وفي ب: "فيخالفونه". وفي وردت في هامش أعبارة: "وإن كان عن حديث فالواجب اتباع ذلك الحديث". وقد وردت هذه العبارة في ب قبل هذا الهامش ٧ ص ٤٨٣.
(٣) في أ: "بلا". وفي ب: "وأما التقليد بلا".
(٤) في (أ) و(ب): "أمرنا".
(٥) في ب: "الفقيه الصحابي".
(٦) "له" من (أ) و(ب).
(٧) "به" ليست في ب.
(٨) "دائم" من أ.
(٩) في ب: "وبروايته الحديث محتملة. وفي الأصل و(أ): "والحديث محتمل". وفي كشف الأسرار (٣: ٢٢١): " وإن كان عن حديث فهو محتمل للغلط والسهو، وأنه سمع بعض الحديث، بدون الباقي يختلف معناه وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال".
(١٠) "معناه" ليس في ب.
(١١) راجع الهامش: ٩.
(١٢) في ب كذا: "وإذا كان الأمر بهما".
(١٣) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "أحق" أولعل المراد: أحق من القياس.

1 / 484