356

میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایډیټر

محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مطابع الدوحة الحديثة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

الغرقى والحرقى في حق الميراث: يجعل كأن الموت حصل جملة في حالة واحدة، حتى لا يرث بعضهم من بعضهم.
وهو (١) فاسد على قول مشايخ العراق، وعلى (٢) قول من يقول إن العام يوجب تناول كل فرد كأنه نص عليه: لأنه يجوز أن يكون أحدهما متأخرًا فيكون ناسخًا، فلا يجوز أن يكون تخصيصًا، لأن تخصيص المتأخر عندهم لا يجوز. ويجوز أنهما وردا معًا، فيكون تخصيصًا، فلا يحمل على أحدهما بالشك، فيجب التوقف.
وكذا على قول مشايخنا: لاحتمال النسخ، على ما ذكرنا، فيتوقف في الاعتقاد دون العمل، وإن كان يجوز تخصيص المتراخي عندهم (٣). والله أعلم.
مسألة - الكلام في (٤) العام إذا لحقه خصوص في آخره في بعض ما تناوله النص - هل يوجب سلب (٥) عموم أوله أم لا؟
قال عامة الفقهاء: لا يوجب.
وقال بعض أصحابنا: إنه يوجب، ويصير النص العام (٦) خاصًا من الابتداء في حق من يصح الخصوص في حقه. ولا يبقى العام موجبًا للحكم في حق من لا يصح في حقه الخصوص.

(١) في أ: "وهذا".
(٢) "على" من أ.
(٣) "وإن كان ... عندهم" من أ.
(٤) "في" من أ.
(٥) "سلب" ليست في أ.
(٦) "العام" ليست في أ.

1 / 327