252

میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایډیټر

محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مطابع الدوحة الحديثة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

فصل في النّهي
الكلام في النهي (١) في ثلاثة مواضع:
أحدها - في بيان ما يتفق فيه الأمر والنهي، وما يختلفان.
والثاني - في بيان أقسامه.
والثالث - في بيان حكمه.
[١]
أما الأول
وهو أنهما يختلفان في أشياء ويتفقان في أشياء.
أما بيان ما يختلفان فيه، فنقول:
- يختلفان من حيث الحد والحقيقة: فإن حد الأمر وحقيقته هو الدعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، قولا. وحد النهي وحقيقته (٢) هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل (٣)، على طريق الاستعلاء، قولا.
- وكذا يختلفان من حيث الصيغة حسًا: فصيغة (٤) الأمر "افعل"، وصيغة النهي "لا تفعل".

(١) راجع فيما تقدم: في الأمر ص ٨٠ وما بعدها. وانظر فما يلي: في الخبر ص ٢٤٩ وما بعدها.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وحقيقة النهي وحده".
(٣) في ب كذا: "إلى تحصيل الفعل".
(٤) في ب: "فإن صيغة".

1 / 223