227

میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایډیټر

محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مطابع الدوحة الحديثة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

اصول فقه
معناه: لم نك (١) من المعتقدين لحقية الصلاة على الوجه الذي جاء به الرسول ﷺ، إذ الصلاة قد تذكر ويراد بها اعتقاد حقية الصلاة لا نفس الصلاة - قال الله تعالى: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة (الآية) " (٢) والمراد قبول الصلاة واعتقادهم حقيتها (٣)، دون الأداء، بدليل أنه يجب تخلية السبيل (٤) وإن لم يوجد كل منهم (٥) الأداء نحتمل "لم نك (٦) من المصلين" أي من المؤمنين (٧)، لأن الصلاة من العلامة اللازمة للإيمان، كا روي عن النبي ﷺ أنه قال: "نهيت عن قتل المصلين" أي عن (٨) قتل المؤمنين. ويحتمل ما ذكرتم. فلا يكون حجة مع الاحتمال، فلا (٩) يجوز القول بالوجوب قطعًا، حتى يستحقوا (١٠) العقاب بالترك.
وأما (١١) النص الثاني، فلا حجة فيه على القول المختار، فإخهم مخاطبون بالحرمات - والله أعلم.
مسألة ثالثة:
اختلف الناس في أن الأصل في الأعيان المنتفع بها هو إباحة الانتفاع أو الحظر؟ وما حكمها قبل ورود الشرع؟

(١) في ب: "لم لكن".
(٢) سورة التوبة: ٥ و١١ والأولى: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم". والثانية: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين".
(٣) كذا في أ. وفي الأصل: "واعتقاد حقيتها". وفي ب: "فالمراد به اعتقاد حقية الصلاة وقبولها دون الأداء".
(٤) في ب: "أنه يخلي سبيله".
(٥) "منهم" ليست في أ. وفي ب: "منه".
(٦) في أ: "لم نكن".
(٧) في ب: "أي لم يك من المؤمنين".
(٨) "عن" من (أ) و(ب).
(٩) في ب: "ولا".
(١٠) في ب: "يستحق".
(١١) في أ: "فأما".

1 / 198