218

میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایډیټر

محمد زكي عبد البر

خپرندوی

مطابع الدوحة الحديثة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

اصول فقه
على (١) حفظ النفس، عن الوقوع في الفعل ناسيًا وخاطئًا في الجملة، لكن فيه نوع حرج، فيكون فعل الناسي والخاطئ (٢) جائز المؤاخذة، لنوع تقصير كل منهما، إلا أن الله تعالى رفع المؤاخذة عنهما ببركة دعاء النبي ﷺ دفعًا للحرج عنهما مع جواز المؤاخذة عقلًا. الدليل عليه قوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (٣) - لو لم يكن جائز المؤاخذة يكون معنى الدعاء "اللهم لا تجر علينا" ويستحيل من النبي ﷺ الدعاء من الله تعالى (٤) بما هو محال.
وأما السكران:
فعلى أصل (٥) أبي يوسف ومحمد رحمهما الله مخاطب؛ لأن ما هو حد السكر عندهما ليس بمعجز، فوجدت (٦) القدرة والعلم من حيث الأسباب.
وأما على أصل أبي حنيفة رحمة الله عليه: يجب أن لا يكون مخاطبًا في حال السكر، لأن حد السكر عنده أن لا يعرف الأرض من السماء، فيكون بمنزلة النوم والإغماء. ولكن يجب عليه (٧) القضاء لما ذكرنا، لكن تصرفاته صحيحة، لأنه لا يصدق في حق الغير أنه لا يعرف، أو لأنه ألحق السكر بالعدم وجعل صاحيًا (٨) عقوبة له (٩) وزجرًا له عن (١٠) ارتكاب

(١) "على" ليست في (أ) و(ب).
(٢) في ب: "الخاطئ والناسي".
(٣) البقرة: ٢٨٦ والآية: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين".
(٤) "من الله تعالى" ليست في ب.
(٥) في ب: "قول".
(٦) في أ: "فوجد".
(٧) "عليه" من (أ) و(ب).
(٨) صحا السكر أن أفاق (المعجم الوسيط).
(٩) في (أ) و(ب): "عليه".
(١٠) في أ: "من".

1 / 189