212میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونوميزان الأصول في نتائج العقولAla al-Din al-Samarqandi - ۵۴۰ ه.قعلاء الدين السمرقندي - ۵۴۰ ه.قایډیټرمحمد زكي عبد البرخپرندویمطابع الدوحة الحديثةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۴ ه.قد خپرونکي ځایقطرژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوذكر القاضي الإمام (١) أبو زيد ﵀ (٢): إني لم أقف فيه على أقوال الناس، ولكن المختار عندي أن لا يصرف (٣) الحسن إلى الغير إلا بدليل (٤).ولكن مشايخنا قالوا: هذا فرع اختلاف أهل الأصول (٥) في أن (٦) الحسن والقبح: هل يعرفان بالعقل أم (٧) بالشرع؟- فمن قال: بالعقل يعرف، قال (٨): إن الحسن راجع إلى ذاته أو إلى غير متصل به (٩).- ومن قال: بالشرع، فالحسن عندهم ما أمر به، فيجب أن يكون كل مأمور به حسنًا، إلا إذا ثبت بالدليل أنه حسن لغيره، وهذا هو الأصح. والله أعلم.(١) "الإمام" من أ.(٢) راجع ترجمته في الهامش ٧، ص ٧٥.(٣) في ب: "أنه يصرف".(٤) كذا في (أ) و(ب) مع ملاحظة ما ورد في الهامش السابق. وفي الأصل: "عندي أن يصرف الحسن إلى العين إلا بدليل".(٥) في أ: "العقلاء".(٦) "أن" ليست في ب.(٧) في ب: "أو".(٨) "قال" من أ.(٩) "به" ليست في ب.1 / 183کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ