فتعين القول بوجوب (١) الكل على طريق البدل ضرورة، وإنه طريق مشروع موافق للأصول: وهو فرض الكفاية من الجهاد وصلاة الجنازة ونحوهما (٢): فإنه يجب على الكل بطريق البدل، حتى إنه (٣) إذا قام به البعض سقط (٤) عن الباقين، فكذلك (٥) هذا.
وجه قولنا: الكتاب، والمعقول، والأحكام:
- أما الكتاب، فقوله (٦) تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (٧) ذكر بحرف "أو"، وحرف "أو" متى دخل بين أفعال، كان المراد به (٨) واحدًا كل منها غير عين في الإخبار والإيجاب جميعًا (٩). تقول في الإخبار: "جاءني زيد أو عمرو" و(١٠) يكون الجائي أحدهما. وكذا في الإيجاب:
إذا قال لرجل: "بع هذا العبد بألف درهم أو هذا العبد" (١١) يكون توكيلا ببيع أحدهما. فمن قال بأن المراد به (١٢) الكل على طريق البدل، فقد خالف موجب اللغة.
- وأما المعقول، وهو أن الأمر بالأشياء، على سبيل التخيير، صحيح، بالإجماع، حتى لو ترك الكل فإنه يأثم - فإما أن يكون (١٣) أمرًا بأحدها (١٤)