میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

Ala al-Din al-Samarqandi d. 540 AH
135

میزان الاصول په نتایجو کې د عقلونو

ميزان الأصول في نتائج العقول

پوهندوی

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

خپرندوی

مطابع الدوحة الحديثة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

وكذا في قوله ﵇: "لولا أن أشق على أمتي" لأن المشقة في ترك الواجب، لا في ترك المندوب، فكان المراد هو الأمر، بطريق الإيجاب. - والثاني، نقول: الموافقة للرسول ﵇ واجبة، ومخالفته (١) حرام، ولكن الكلام في تفسيرهما، فنقول: الموافقة في الاعتقاد أن يعتقد العاقل (٢) الشيء كما اعتقده الرسول ﵇: إن كان واجبًا فواجبًا، وإن كان ندبًا فندبًا. والموافقة من حيث الفعل (٣) أن يفعله على الوجه الذي فعله بوصفه (٤) الخاص كل من الواجب والمندوب والمباح. وأما المخالفة [فـ]، هو (٥) أن يعتقد ويفعل على عكس اعتقاده وفعله. وتحقيق الموافقة وترك المخالفة فيما قلنا من الاعتقاد مبهمًا (٦) مع إثبات (٧) الفعل لا محالة. فأما الاعتقاد، على أحد الوجهين عينًا، وكذا الفعل على قصد أحد الوجهين عينًا -[فـ] فيه احتمال المخالفة وترك الموافقة، فكان ما قلناه (٨) أحق. وهو الجواب عن دلالة الإجماع: أن تفسير الطاعة هو إتيان (٩) ما أمر به، على الوصف الذي أمر به، من واجب وندب - فإن الطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر، وذلك فيما قلنا.

(١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "والمخالفة". (٢) "العاقل" ليست في ب. (٣) في ب: "من حيث الفعل في الفعل". (٤) في أ: "بوصف". (٥) في أ: "والمخالفة هو". وفي الأصل: "وهو". (٦) في ب كذا: "منهما". (٧) في أ: "إتيانه". ولعل الصحيح: "إتيان الفعل" راجع فيما تقدم ص ٩٩. (٨) كذا فى (أ) و(ب). وفي الأصل: "ما قلنا". (٩) في ب: "إثبات".

1 / 106