183

منحة السلوک

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پوهندوی

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

قوله: (ولو كان سجد للأولى) أي للتلاوة الأولى (قبل الصلاة، ثم أعادها في الصلاة: سجد لها أيضًا فيها) لعدم التداخل. قوله: (ومتى اتحد المجلس والآية: تداخلت) لأن لاتحاد المجلس أثرًا في جمع المتفرقات، حتى لو تلاها فيه وسجد، ثم ذهب وجاء إليه فتلاها ثانية: سجد لها أخرى. والمجلس المتحد: كالمسجد، والجامع، والبيت، والسفينة سائرة كانت أو واقفة، والحوض، والغدير، والنهر الواسع، والدابة السائرة وراكبها في الصلاة، والمختلف: كالدابة السائرة وراكبها ليس في الصلاة، والماشي في الصحراء، والسابح في البحر، والنهر العظيم، والمتنقل من غصن إلى غصن. قوله: (ولا يختلف المجلس بمجرد القيام بل بالانتقال) حتى إذا قرأها وهو قاعد ثم قام فقرأها: لا تجب عليه إلا سجدة واحدة، ولا يختلف بخطوة أو خطوتين، بل بثلاث خطوات فصاعدًا، ولا بلقمة بل بلقمتين، ولا بشربة بل بشربتين، ولا بكلمة بل بكلام كثير. قوله: (والسفينة الجارية: كالبيت) لأن جريانها غير مضاف إليه، قال الله تعالى: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢]. ولهذا لا يقدر على إيقافها متى شاء، بخلاف الدابة: فإن قوائمها كرجليه، لقدرته عليها وقفًا وتسييرًا. قوله: (ولو كررها) أي التلاوة (على دابة وهي تسير، فإن كان في الصلاة: اتحدت) أي السجدة، لأن حرمة الصلاة تجعل الأمكنة كمكان واحد (وإن لم يكن في الصلاة: تعددت) لما قلنا. قوله: (وإن تلاها على الدابة: أجزأته بإيماء) لأنه أداها كما وجبت. ولو تلاها عند طلوع الشمس فلم يسجد لها، حتى كان وقت الزوال فسجد: أجزأه، خلافًا لزفر، وكذلك لو تلاها راكبًا، ولم يسجد لها حتى نزل ثم ركب فسجد: أجزأه، خلافًا لزفر، ولو تلاها على الأرض ثم ركب وأومأ: لم يجز، خلافًا للشافعي.

1 / 206