182

منحة السلوک

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پوهندوی

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

قوله: (وتجب على التالي الأصم) لوجود التلاوة منه. قوله: (وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو) أي المأموم (ولا الإمام في الصلاة وبعدها) أما المأموم فلأنه إذا سجد: فإن تابعه الإمام: يؤدي إلى قلب الموضوع، وإن لم يتابعه: كان المأموم مخالفًا لإمامه. وأما الإمام: فلأنه إذا سجد يكون قلب الموضوع أيضًا. وقوله: (في الصلاة وبعدها) قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما عند محمد: يسجدونها بعد الفراغ من الصلاة، لوجود سبب الوجوب وهو السماع والتلاوة، وبه قال الشافعي. ولهما: أن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه، وتصرف المحجور عليه لا حكم له، فلا يسجدونها مطلقًا. قوله: (والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة) لأنها صلاتية، ولها مزية الصلاة، فتكون أقوى من غير الصلاتية، والكامل لا يتأدى بالناقص. قوله: (ومن قرأ آية السجدة ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه) يعني في المجلس الذي تلاها فيه (وأعادها) أي أعاد تلك السجدة بعينها (وسجد لها: سقطتا) أي الأولى والثانية جميعًا (للتداخل، وجعلت الصلاتية مستتبعة للأولى) هذا جواب عامة الكتب. وفي نوادر أبي سليمان: تلزمه سجدة أخرى، إذا فرغ من الصلاة، سجد للتلاوة الأولى.

1 / 205