159

منحة السلوک

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

پوهندوی

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فصل في المسافر وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن صلاة العيد ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان أيضًا سوى المغرب. قوله: (المرخص للمطيع والعاصي) أي السفر المرخص لقصر الصلاة وترك الصوم ونحوهما (مقدر بثلاثة أيام ولياليها) سواء كان المسافر مطيعًا أو عاصيًا، مثل قاطع الطريق والعبد الآبق، وعند الشافعي: لا يرخص للعاصي. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ﴾ [النساء: ١٠١]. وأما تقدير المدة بالثلاثة: فلقوله ﵇: "يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها". ووجه الاستدلال: أن المسافر ذكر محلى بالألف واللام، فاستغرق الجنس لعدم المعهود، واقتضى تمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولا يتصور أن يمسح

1 / 182