36

د طالبانو مسلک

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

ژانرونه

فقه

ومنه : ”وإذا قال رجل لرجل : اشتر ورسا (¬1) أو غيره لتبايعني إياه نسيئة ، يجوز أم لا ؟ .

الجواب : وبالله التوفيق إذا لم يقطعا ثمنا لذلك قبل أن يشتري الورس فلا بأس بذلك ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفيمن عنده نخل أو غيرها ببيع الخيار ، فأراد أن يفادي بها فأخذها من عنده رجل بحب زيادة على ما يسوى ، يجوز أم لا ؟.

الجواب : وبالله التوفيق ، إن الإحالة (¬2) تجوز إذا كانت لمن يؤمن على صاحب الأصل ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفيمن اشترى مالا ببيع الخيار وفيه شيء من النخل مدرك أوكله مدرك ، إذا اشترطه المشتري أيحل (¬3) له أم لا ؟ ودفع البائع بالثمرة كان المشتري طامعا في الأصل أو غير طامع ؟ .

الجواب : وبالله التوفيق ، إذا قصد المشتري بالخيار شراء الأصل فالغلة له على أكثر قول فقهاء المسلمين ، وإذا شرط المشتري على البائع الثمرة المدركة فهي للمشتري وأما غير المدركة فهي له ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وبيع الخيار إذا كان لمسجد أو لفلج ، أتذهب (¬4) به المدة ويصير أصلا إذا انقضت مدته أم لا ؟ .

الجواب : وبالله التوفيق ، إنه يصير أصلا كما ذكرت إذا كان صلاحا له على قول بعض فقهاء المسلمين ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي - رحمه الله - : ”وإذا اشتريت من عند حر بالغ عاقل شيئا من الأمتعة ، فأوفيته محمدية عندي أن (¬5) فيها الضعف (¬6) ، وهو استوفاها ويقول : هذا صرفهم وتسلك عندهم أهذا (¬7) فيه كراهية أم لا ؛ لأن كل مكان له صرف ؟.

الجواب : إذا رضي بها فلا شيء عليك - إن شاء الله - وأصل البيع والنقد بالتراضي ، والله أعلم“ .

مسألة :

¬__________

(¬1) الورس : نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/192 .

(¬2) في "ب" : الإجالة .

(¬3) في "ب" : يحل .

(¬4) في "ب" : تذهب .

(¬5) في "ب" : أنها .

(¬6) في "ب" : الضعفة .

(¬7) في "ب" : هذا .

مخ ۳۶