ومنه : ”وقد أسلفت رجلا على جري حب بر ، فلما حل الأجل لم أجد عنده حبا ، فأعطاني دراهم لأشتري بها جري حب ، فاشتريت حبا ولم أقبضه إياه ، بل قبضته بنفسي ، ولم أعلم أن الوجه الأحسن غير هذا ، وكذلك أسلفت (¬1) رجلا على شيء من الحب فماطلني زمانا ، ثم قال لي : ديني لأوفيك فدينته وأوفاني بعض الحب وأخذ بعضه ، وأيضا اشتريت منذ زمان من عند رجل ماء ببيع الخيار ، وأقعدته إياه أعني الماء قبل أن أسلم الدراهم له ، أو بعد ذلك وكتب الجميع ببيع (¬2) الخيار ، وأنا قصدي لأشتري منه الأصل ، والآن لم يعجبني ما فعلت في هذه البيوعات ، إذا أبرؤوني أبرأ ؟ أم كيف يعجبك ؟ وما الخلاص من ذلك إذا أبرؤوني بطيبة أنفسهم ؟ .
الجواب : جائز الحل في جميع المذكور في هذه المسألة ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن باع بيتا له بيع خيار ، ثم باع أصله قطعا على رجل آخر ، وطاح البيت فأراد المشتري بالخيار عماره ، على من يقوم ؟ .
الجواب : لا يحكم على أحد منهما بعماره ، ولا يثبت البيع الآخر ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وبيع سماد الكنيف (¬3) ، يجوز كان فيه خلط تراب أو لم يكن مخالطه شيء ؟ .
الجواب : يختلف في ذلك في المخلوط وغير المخلوط ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في الأصل و "ب" : ”أسلف“ .
(¬2) في "أ" : بيع .
(¬3) الكنيف : حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل لتقيها الريح والبرد ، سمي بذلك لأنه يكنفها أي يسترها ويقيها . ر: ابن منظور ، لسان العرب 13/121 .
مخ ۲۲