ومنه : ”وفي رجل باع مال ولده بيع خيار والولد غير بالغ ، فلما حضرت الوالد الوفاة أوصى بفداء مال ولده المال الفلاني ، أن يفدى من ماله بما يصح فيه من بيع الخيار ، ولم يقل من ضمان ، أيثبت هذا عليه أم لا إذا كان في الورثة أيتام ؟ وإن كان هذا لا يثبت ، ونقض المشتري بالخيار هذا البيع ، أيجوز (¬1) له وتكون الدراهم من مال الوالد أم لا ؟ ويجوز للوصي أن يسلم هذا الفداء من مال الموصي أم لا ؟ عرفنا وجه الصواب .
الجواب : وبالله التوفيق (¬2) للصواب ، فالذي عندي ويبين لي أن وصية الأب من ماله لفداء هذا المال المباع جائزة وثابتة ، وعلى الأب تخليص هذا المال إن أمكن ، وإن رفع المشتري هذا الخيار من هذا المال فالمال رد على (¬3) صاحبه وهو ولد البائع ، وإن لم يوص الوالد لابنه (¬4) بشيء وصح بيع الأب لمال ابنه فيحال (¬5) لا يلزم ابنه بيع ماله ، فثمن المباع (¬6) في مال (¬7) الأب أوصى به أو لم يوص ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي رجل أرسل حبا أو غيره ليباع له في شيء من الأسواق ، فجاء رجل وقال له : بكم تبيع الحب (¬8) الذي أرسلته أو التمر؟ - وهو غير حاضر - قبل أن يباع في الاعتبار ، أو لم يعرف ذلك ، ولعله لا يجوز هذا أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، إن تتامما عليه تم ، إذا (¬9) لم يبعه من (¬10) أرسل إليه ، وإن باعه المرسل إليه فالذي باعه قبل أولا ، وإن التبس وصح البيع من هذا وهذا ثبت لكل واحد منهما نصفه ، وقول : البيع منتقض كله ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : يجوز .
(¬2) في "ب" : والله الموفق .
(¬3) في "ب" : إلى .
(¬4) في "أ" : لولده .
(¬5) في "أ" : في حال .
(¬6) الصحيح أن يقال : المبيع .
(¬7) في "ب" : فمال .
(¬8) في "أ" : هذا الحب .
(¬9) في "أ" : إن .
(¬10) في "أ" : الذي .
مخ ۲۱