172

منهاج المتقین په علم الکلام کی

كتاب منهاج المتقين في علم الكلام(للقرشي)

ژانرونه

علوم القرآن

شبهة، قالوا: دلالة العقل المحكم في الشاهد إما أن يكون دلالة على ذاته وهو باطل بالاتفاق أو على حال لذاته، وتكون تلك الحال دالة على العلم، وهو باطل؛ لأنه ليس بأولى من عكسه، وهو أن يدل على العلم والعلم يدل على الحال وهو المطلوب.

والجواب: بل ما ذكرناه أولى من العكس؛ لأن صحة الأحكام صدر عن الجملة، فلا يصح أن يدل على العلم؛ لأنه يختص بعض الجملة، ويجب أن يدل على أمر راجع إلى الجملة، وهو الصفة، ثم يستدل بحصول الصفة مع الجواز على ثبوت العلم. ثم يقال لهم: إذا لم يكن للشاهد فعل فكيف يصح الاستدلال بالأحكام من جهته على أن له علما، ثم يقاس الغايب عليه، هذا ما لا يتأتى لكم.

شبهة /117/، قالوا: لو كان قادرا عالما لذاته لكان الذي به قدر هو الذي به علم، وفي ذلك كونه قادرا على ذاته كما أنه عالم بذاته.

والجواب: وهي ليس يلزم إذا كان المقتضى لصفتين واحدا أن يكون حكمهما واحدا.

يوضحه: أن التحيز يقتضي أحكاما كثيرة كاحتماله للغرض وصحة إدراكه بحاستين، وشغله للجهة، ومعلوم كون هذه الأحكام مختلفة، وتحقيقه أنه إنما يكون قادرا لذاته على ما يصح كونه مقدورا، ويعلم لذاته ما يصح كونه معلوما، وذاته يصح كونها معلومة، ولا يصح كونها مقدورة.

شبهة: قالوا: يستحيل حصول العالمية من دون ما يصححها، وهي الحييه، فكذلك يستحيل حصولها من دون ما يوجبها، وهو العلم؛ لأن الموجب أقوى من المصحح.

والجواب: أن كونه حيا يصحح العالمية شاهدا وغائبا، وأن العلم لا يوجبها شاهدا وغائبا، وقولهم: أن الموجب أقوى من المصحح لا نسلمه ؛ لأن المصحح يوجب صحة الحكم، ويلزمه صحة الحكم، كما أن الموجب يوجب الحكم ويلزمه الحكم فهما سواء، وإن سلمنا أن الموجب أقوى فذلك لا يقتضي تساويهما في محل النزاع، والعبرة في ذلك بالأدلة.

مخ ۱۷۶