الوضوء وكذا مع السهو في واجب من واجباته ولو استشعر به بعد الفراغ مطلقا ولو أتى بالمشروط به وخرج الوقت ولو كثر شكه في شئ من الوضوء ليس عليه الإعادة مطلقا بل بيني على فعله ولو تحقق الكثرة بما يزول بالتروي أو يقدر على العلاج أو بما تحصلت به والمدار فيها على العرف ولا يجوز الإتيان بالمشكوك ولو شك في حصولها بنى على العدم وفي زوالها على البقاء وإذا زالت زال حكمها ولو حصلت في جزء لا يتعدى إلى غيره ولو صدق الكثرة في إحدى الطهارات لم يلتفت فيها مطلقا ولا يجب التروي إذا حصلت ولو وجد من نفسه كون الشك من الشيطان لم يتعد به ويطرد جميع ما مر في جميع الفقه من عباداتها و عقودها وإيقاعاتها وأحكامها هداية ينتقض الوضوء بكل من البول والغايط والريح إن خرج من المعتاد وإن كان في أول دفعة وفي حكمه غيره إذا كان خلقيا أو انشد الخلقي وانفتح آخر ولو لم ينسد الطبيعي وخرج من غيره أيضا فلا إشكال في نقض الخارج من الأول وأما في الثاني فإشكال والأحوط إلحاقه بالأول مع العادة بل مطلقا إن خرج من تحت المعدة في الغايط والقوي العدم مطلقا ومثله ما لو شك في إن الخارج من أيهما أو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم دخلت أو فتحت وظهر الغايط ولم يخرج أو خرج منها حب القرع أو ما يختص به إذا لم يخلط بالغايط بل كل ما أكل إذا خرج بصورته الأصلية ولم يخلط به سواء كان مأكولا عادة أو لا وموضع المعتاد للريح الدبر فالخارج من قبل الأنثى وذكر الذكر لا ينقض والأحوط في الأول الالحاق مع العادة والمدار في الخروج على العلم والأحوط في الظن المتاخم للعلم الالحاق وبالنوم بنفسه إذا غلب على السمع والبصر فينقض ولو كان مجتمعا ولم يحتمل حدثا والمدار في الغلبة في فاقد البصر والسمع معا أو إحديهما أصلا أو عارضا على التقدير وفي زوال أثرهما على العلم وبالجنون والإغماء والسكر والرطوبة المشبهة التي تخرج في حال الاستبراء أو قبله ولو مع فاصلة طويلة بينها وبين البول وبالاستحاضة والجنابة وهي غير موجبة له وغيرها موجبة أيضا والحيض والنفاس ومس الميت غير ناقضة ولا موجبة ويتخير فيما يجامع الغسل الوضوء بين تقديمه وتأخيره مع استحباب الأول ولو قيل بلزوم التقديم لم يكن شرطا للصحة فلو أخره عمدا لم يبطل غسله بل بكون إثما وغير ما مر ليس بناقض ومنه الردة والقبلة والقهقهة والمذي والحقنة وإمساس باطن الفرج وظاهرها لا منه ولا من غيره سواء كان له حلالا أو حراما والدم الذي يخرج من دبره أو قبله ولو شك في خلطه بالبول أو الغايط نعم في الجميع يستحب الوضوء وإنما ينتقض الوضوء بغير النوم والجنون والإغماء والسكر والجنابة بالدخول بالخروج لا بالحركة عن محله ولا بالتلوث فيما يمكن فيه التلوث فلو تحرك عن محله ولم يخرج أو تلوث بدنه به لم يبطل وضوئه كما أنه لو توضأ مع تلوثه به صح وضوئه وأما فيها ففي غير الأخير بالاتصاف وصدق الاسم والعلم به وفي الأخير بصدق الدخول فبالشك في الاتصاف والخروج والدخول لا ينقض بل بالظن أيضا ولو جزم بنقض طهارته وتردد بين كون الناقض أصغر وأكبر بين الغسل والوضوء مع احتمال الاكتفاء بأحدهما نعم لو وقع الشك في كونه
مخ ۵