بلده قبل دخوله على أهله وجلوس الحاكم للقضاء بل العالم للتدريس والمتعلم للتدرس وللوعظ بل كل مجلس انعقد لطاعة الله سبحانه وبعد مصافحة المجوسي ومس الكلب وخروج المذي والرعاف و القئ والتخليل الذي يسيل معه الدم إذا استكرهه وخروج الرطوبة لو استبرءا وإنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات والقهقهة في الصلاة عمدا والكذب والغيبة والظلم وتقبيل المرء للمرأة بشهوة ومس فرجها ومس باطن دبره أو باطن أحليله أو فتحه أحليله وخروج الودي بعد البول قبل الاستبراء وبعده والدعاء والاستخارة ومريد السفر والجماع وكل مشروط بالوضوء إذا فعله احتياطا أو استحبابا والأذان والإقامة والغضب والأكل قبله وبعده والدخول بالزوجة للرجل والمرأة معا ليلة الزفاف وعند زوال العذر بعد ما توضأ معذورا لو لم نقل بوجوبه كما هو الأقوى والتجديد سواء صلى به أولا للفريضة أو النافلة وللأولى أفضل أو غيرها مما هو مشروط بالوضوء صحة أو كمالا لصلاة واحدة أو أزيد إلا أن في الأول يتوقف على فصل طويل يحتمل معه طر والحدث ويتحقق صدق التجديد عرفا هداية الوضوء إما واجب وشرط للصحة كما في الصلاة والطواف الواجبين أو شرط في الصحة وليس بواجب كما في الصلاة المندوبة أوليس بواجب ولا شرط في الصحة بل شرط في الكمال كما في الطواف المندوب وغيره أوليس بواجب ولا شرط مطلقا ولو في الكمال كما في الوضوء في نفسه أو واجب وليس بشرط مطلقا كما فيما إذا نذر أو حلف أعهد أن يتوضأ ولم يقيده بقيد ولم يكن في نظره شئ من المشروطات إذا امتثل ولا ذمته مشغولة بشئ مما اشترط به ومما مر يبين أنه إما مستحب وشرط في صحة كما في المندوب من الصلاة والإقامة على الأقوى أو مستحب وشرط في الكمال كما في المندوب من الطواف وغيره وإما شرط وغير مندوب كما للصلاة والطواف الواجبين وإما مندوب وليس بشرط كما في الوضوء في نفسه ولا يجب لما يجب لو لم يكن محدثا على الأقوى فلو تعلق بذمته واجب اشترط به وكان مع وضوء مندوب غير مجامع للحدث الأكبر فإن كان للنافلة يجوز الدخول معه فيه اتفاق وإن كان لغيرها مما اشترط به يجوز على الأقوى وإن كان لما لا يشترط صحته ولا جوازه به كقرائة القرآن فإشكال والأحوط عدم الدخول معه فيه بل مع غير ما كان للنافلة أيضا إلا أن الأظهر خلافه وكذا لا يجب لو احتمل الحدث ولو باحتمال مساو وأرجح لو كان متيقنا بسبق الطهارة وإن عكس انعكس كما لو تيقنهما وشك في المتأخر مطلقا سواء جهل ما قبلهما أو علمه إلا أن يدخل في المشروط به أو فرغ منه بل بالنسبة إلى المستقبل أيضا وكذا لا يجب لو شك في جزء من أجزاء الوضوء وقد فرغ من الوضوء ودخل في غيره بل ولو لم يدخل في غيره ولو يقم من محله سواء طال جلوسه بعده أولا ولكن الأحوط فيه بل فيهما الإعادة مع المنافاة للموالاة ومع عدمها إعادة المشكوك وما بعده إن لم يكن المشكوك آخر جزئه وإلا فالأحوط إعادته ويجب إعادته وإعادة ما بعده أو إعادته لو شك فيه قبل الفراغ ولم يرتفع الموالاة وإلا وجب إعادة
مخ ۴