180

ولا يتمثل بصلاة الاحتياط ولو نذر شيئا أو اشترطه بشئ وحصل الشرط قبل النذر لم يجب الوفاء بنذره ولو نذر وخالف سهوا أو نسيانا أو أكره عليه لم يلزم عليه الكفارة ولا ينحل به نذره ويبقى وهو مما يطرد ولو كان المنذور منحصرا في فرد انحل بالمخالفة مطلقا ولو سهوا أو إكراها ولا كفارة على الأخيرين وعليه الكفارة لو تركه عمدا ولو كان متعلقه عاما كما لو نذر تهجد كل ليل أو صوم كل خميس وترك فردا منه عمدا انحل ولزم عليه الكفارة إلا أن الأحوط عدم تركه بعد ذلك بلا عذر ومثله لو نذر صوم شهر معين وكذا لو نذر ترك عمل عموما كما لو نذر ترك معصية أبدا انحل بفعله مرة فيجب عليه الكفارة وكذا لو نذر ترك الطبيعة هذا كله لو لم يوفي نذره أن يكون كل فرد من أفراد المنذور واجبا عليه بالانفراد بحيث لو فات وجب عليه آخر إلى آخر العمر وإلا فحينئذ يتكرر الكفارة بتكرر الترك ولو نذر شيئا والتزم على نفسه على تقدير المخالفة أمرا كأن يقول لله علي أن أصوم كل خميس وإن لم أفعل فعلي أن أتصدق دينارا لكل يوم وجبت عليه بالمخالفة وما التزم على نفسه أيضا ولو نذر أن يقرأ سورة القدر في الركعة الأولى من الفرايض اليومية وشرع سهوا في سورة التوحيد وجب إتمامها وليس عليه كفارة ولا ينحل به نذره ومثله ما لو نذر صلاة مندوبة في وقت وزاحمها الفريضة فيقدم الفريضة ولو شك في أن النذر عام أو خاص أو مطلق أو مقيد وجب المقيد والخاص ولو شك بعد العلم بالعموم أو الإطلاق في أنه أخرج منه شيئا أو لا لزم العموم أو الإطلاق ولو تيقن بالنذر وشك في اجتماعه شرايط الصحة حكم بها إن كان عارفا في ذلك الوقت بمسائله وإلا فلا يحكم باللزوم ومثله ما لو شك في أنه هل كان أخذ المسائل في ذلك الوقت أو لا المنهج الثاني في اليمين والعهد هداية ينعقد اليمين بذاته المقدسة من دون اعتبار الاسم كأن يقول والذي نفسي بيده وبأسمائه الخاصة به سبحانه كالله والرحمن وبما ينصرف إطلاقه إليه سبحانه كالرب والخالق وأما ما لا ينصرف كالموجود والحي وغير ذلك من أسماء الأنبياء والأوصياء ونحوها فلا ينعقد كالطلاق والعتاق والظهار والحرم والكعبة والمصحف والقران وأمثالها من الأمور المحترمة وكذا لو قال بحق الله سبحانه أو قال كنت يهوديا أو نصرانيا أو حربيا لو أفعل كذا أو قال برئت من الله سبحانه ورسوله والأئمة (ع) اجتماعا أو انفرادا لكن حرم اليمين بالبراءة إلا أنه لا يجب بها الكفارة كما مر وكذا لا تنعقد لو قال أقسم أو أحلف وأما لو قال أحلف بالله أو برب المصحف أو أقسم به أو لعمر الله فالكل قسم وعلى تقدير المخالفة يجب الكفارة ولا تجب لو خالف مقتضاه نسيانا أو إكراها أو اشتباها أو في حال جنونه وهل ينحل حينئذ يظهر من كلام الأصحاب انحلاله كما قاله الشهيد وعليه لو خالف مقتضاه بعد ذلك لم يحنث لأن المخالفة قد حصلت والمخالفة لا يتكرر ويحتمل العدم قويا لأن الإكراه ونحوه لم يدخلا تحته فالواقع بعد ذلك يتعلق به الحلف ويجوز استثناء المشية في اليمين بأن يقول إن شاء الله وعلى تقدير أن يقول يقفها من الانعقاد إن اتصل بها عرفا فلا ينافيه التنفس أو السعال أو مثلهما والأحوط عدم المخالفة في فعل المندوب وترك المكروه بل لو خالف في الواجب وترك الحرام احتاط بالكفارة وإن انفصل كان لغوا وإن كان المقصود في الاستثناء التعليق على المشية الإلهية فلا شك في الوقوف والانحلال وإن كان مجرد التبرك فالأحوط عدم الترك ولا يعتبر في الاستثناء التلفظ بل الظاهر كفاية القصد إلا أن الأحوط عدم الترك وإن كان الاستثناء بدون النية بل

مخ ۱۸۰