179

يأكل للقوة على العبادة أو يترك لمنع النفس عن الشهوات وغيره مما يكون من هذا القبيل فلا ينعقد النذر إن كان عاجزا عما تعلق به النذر أو عرض له العجز وعلى هذا لا كفارة في تركه كما لا وجوب فلو نذر التصدق بمال معين أو الأضحية بشاة معينة وجب ولو تلف ليس عليه شئ والأحوط أن لا يتصرف فيه قبل انكشاف أمر الشرط لو كان مشروطا بل لا يجوز على الأقوى ولو نذر تعمير انهدام معين من مسجد أو روضة وعمر آخر سقط عنه الوجوب بل لو انهدم ثانيا لم يجب عليه تعميره ولا ينعقد نذر المعاصي ولو كان بالعارض ولو قال لله علي نذر لم ينعقد وينعقد إن قال لله علي قربة ويمتثل بما يتحقق فيه القربة صلاة كان أو صوما أو غيرهما ولو نذر أن يصوم زمانا بأن يقول لله علي أن أصوم زمانا وجب أن يصوم خمسة أشهر ولو نذر حينا بأن يقول لله علي أن أصوم حينا وجب صيام ستة أشهر ولو نذر أن يتصدق بمال كثير بأن يقول لله علي أن أتصدق بمال كثير وجب أن يتصدق بثمانين درهما ولو نذر أن يعتق كل عبد قديم له بأن يقول لله علي أن أعتق كل عبد قديم لي وجب عليه عتق كل عبد يكون في ماله ستة أشهر وأكثر ثم إن كل ذا إذا لم يقصد شيئا خاصا وإلا تعين العمل به ولو نذر شيئا في سبيل الله بأن يقول لله علي شئ في سبيل الله وجب صرفه في طاعة الله أيا ما كان من التصدق وإعانة الزوار والحاج وطلبة العلوم الدينية وعمارة المساجد وأمثالها ولو نذر أن يتصدق بجميع ماله وجب الوفاء به ما لم يضر بحاله دينا أو دنيا وإلا وجب أن يقوم ويصرفه تدريجا إلى أن يتم ومثله ما لو نذر ببعض ماله إذا تضرر به ولو تعلق النذر بعين ماله أو قيمته وجب الوفاء به إلا أنه لا يخرج بذلك عن ملكه فلو خالف ونقله إلى الغير ببيع أو نحوه صح لكنه أثم وعليه الكفارة إن كان عامدا ولا يبطل لعدم استلزام النهي الفساد في المعاملات وإن كان ناسيا فلا إثم ولا كفارة وفي الجاهل وجهان هداية لو نذر صيام يوم معين مسافرا كان أو حاضرا أو نذر صيامه سفرا وجب الوفاء به ولو نذر صيام يوم معين بدون تقييده بالسفر أو به وبالحضر وسافر فيه أفطر وقضاه بعد وكذا لو صار مريضا أو حايضا أو نفساء أو رافق أحد العيدين وإن عجز عنه استحب إطعام مسكين بمدين من الحنطة أو التمر أو الشعير ولكن الأولين أفضل ولو عجز عنه تصدق بما تمكن منه ولو عجز رأسا استغفر الله ولو كرره ثلاثا كان أفضل ولو نذر ولم يعين له وقتا كان وقته تمام العمر ويتضيق بظن الوفاة ولو عين له زمانا وجب الإتيان فيه وحرم التأخير عنه ولو أخل به وجب عليه الكفارة ولو كان النذر مشروطا بشئ لم يجب الوفاء به قبل حصول شرطه ووجب بعده لكن الأقوى أن وقته كالنذر المطلق فيكون ما دام العمر ولو نذر التصدق أو الصيام أو الصلاة في مكان معين أو زمان معين وجب الوفاء به لا سيما إذا كان له مزية لم تكن في غيره ولا يجب في التصدق أن يعطيه بأهل ذلك المكان بل يعطيه بكل من حضر فيه إلا أن يكون الخصوصية في نظره وإن أتى بالأعمال في غير ذلك المكان أو الزمان يبقى في عهدة النذر وإن كان الإتيان بها فيه أفضل ووجب عليه الإعادة في المكان المنذور أو زمانه إن أمكن ومع انقضاء زمانه وجب الكفارة وكذا مع عدم إمكان الإعادة في ذلك المكان ما دام العمر إن علم ذلك قبل وتركه وإن لم يعلم به كان يتوارى في الأرض بالزلزلة أو ينغمر في الماء ولم يرج زوال العذر لم يجب الكفارة ولا القضاء ولو أطلق في جميع ما مر اكتفى بكل مكان وزمان كما لو نذر ركعة أو ركعتين وأطلق اكتفى بكل ما كان كذلك ولو كانت واجبة

مخ ۱۷۹