169

لم يعلم اقتصر على مرة ولو أوصى أن يحج عنه في كل عام بمال تعين إجمالا أو تفصيلا فلم يكف له جمعه حتى يكفي له ولو أوصى بحجة بمال لم يف بها وجب أن يستأجرها من أي موضع يمكن ولو من الميقات ولو كان المراد بها الحج والعمرة معا استجر أحدهما ولو لم يف أصلا لا كلا ولا جزءا تعبد به منفردا لم يرد إلى الوارث بل صرف في وجوه البر ولو كان لأحد مال عند آخر ومات المالك وعليه حج مستقر وعلم أو ظن أن الوارث لم يؤده وجب عليه الاستيجار مع عدم خوف الضرر بأجرة تعارفت في العادة بل جاز أن يؤجر نفسه لذلك ولم يحتج إلى إذن الحاكم مع عدم التمكن منه ومعه المراعاة أحوط هداية حرم المدينة أربعة فراسخ طولا وعرضا وهو ما بين عائر ووعير ويحرم قطع أشجاره إلا عودي الناضح كما يحرم الاصطياد فيما بين الحرتين وهو بين عائر ووعير ولا يحرم الصيد بين الحرتين وبين عائر ووعير لكن تركه أولى كما أن الأحوط أن لا يختلي خلاها في جميع الحرم وأما حرم مكة فأربعة فراسخ في مثلها وهو محدود بحدود وعلامات ويحرم على المحل من الصيد في الحرم ما يحرم على المحرم في غير الحرم ومن قتله في الحرم ضمن ثمنه وإن كان محلا وإن اشترك فيه جماعة محلون يجريهم ثمن واحد بخلاف ما لو كانوا محرمين فعلى كل فداء ويجوز على المحل في الحرم قتل البقة والقملة والبرغوث وما يحل على المحرم كقتل الفأرة والأفعى وساير المؤذيات وفي غير القتل من ساير الجنايات يلزم الأرش ولو نتف ريشة من حمام الحرم وجب التصدق على مسكين من اليد الجانية ويكفي مسمى التصدق ولو تكرر منه ذلك في حيوان واحد أو متعدد وجب التكرار في التصدق وكذا لو نتف دفعة واحدة أكثر من واحد إن لم ينقص من قيمته شئ وإلا وجب الأرش ولا يجوز صيد حمام الحرم إذا كان في الحل ولو قصد صيد الحرم جاز قتله وحل أكله لكن الأحوط تركه ولو ربط رجل الحيوان ورجله في الحل فدخل في الحرم لم يجز إخراجه منه ولو كان الصياد في الحرم والصيد في الحل أو بالعكس أو كان بعض الصيد في الحرم وبعضه في الحل أو كان على شجر أصله في الحرم وفرعه في الحل أو بالعكس حرم صيده ولو أدخل الصيد في الحرم وجب إرساله وحرم ذبحه ولو نفر منه وتلف ضمن ولو أدخل فيه طايرا مقصوصا ريشه وجب حفظه حتى يكمل ريشه ولو نفر صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ولو تلف قبل الرد ضمن وكل ما لزم على المحرم في الحل في الصيد وعلى المحل في الحرم يجتمعان في صيد المحرم في الحرم إلى أن يبلغ إلى بدنة بل مطلقا على الأظهر و الأحوط ولو ذبح الصيد في الحرم كان ميتة سواء كان الصايد محلا أو محرما وأما لو صاده المحل في الحل وذبحه وأدخله في الحرم فهو حلال ويملك المحل الصيد في الحرم وإن وجب عليه إرساله لكن هذا مخصوص بالحاضر دون النائي ويكره الاصطياد فيما بين الحرم إلى بريد وهو أربعة فراسخ ويستحب التفدية إن قتله والتصدق بمسمى الصدقة إن كسر قرنه أو قلع عينه ويحرم قطع شجر الحرم وخلاه إلا ما أنبته وشجر الفواكه والإذخر وعودي الناضح والكمأ كما لا يحرم رعي الإبل في حشيش الحرم والأظهر لزوم الاجتناب في اليابس من خلاه ولو قطع شجره أو خلاه وجب رده إليه والأحوط أن يرده إلى المحل الذي قطع عنه والكفارة في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضهما القيمة والاعتبار في الكبر والصغر بالعروف والمتوسطة في حكم الصغيرة ولو شك فيها ألحق بالصغيرة ومن ارتكب ما يوجب الحد أو التعزير أو القصاص وألجأ بالحرم ضيق عليه بأن لا يطعم ولا يسقى ولا يباع به شئ ولا يؤوى حتى يخرج منه وأخذ إلا أن يرتكب شيئا مما مر فيه

مخ ۱۶۹