168

من أفسد حجه إتمامه وقضاه في القابل واجبا كان أو مندوبا والظاهر أن الأول هو المأمور به والثاني عقوبة عمله وقول آخر بعكسه والثمر تظهر في النية هداية يشترط في النائب الإسلام والإيمان والعقل وأن لا يكون عليه حج واجب فلا يصح نيابة الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن المخالف إلا عن أبيه ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز بل المميز في وجه قوي ويشترط أن ينوي النائب النيابة وأن يعين المنوب عنه في جميع المواضع بالقصد ولا يصح نيابة من وجب عليه الحج في عام النيابة إن تمكن منه وصح إن لم يجب أو وجب في غير هذا العام بنذر أو إجارة أو نحوهما أو وجب فيه وفي غيره على وجه الإطلاق بأن يصح منه التأخير أو وجب فيه ولم يتمكن منه لكن يعتبر فيما استقر الحج في ذمته ضيق الوقت عن تجدد الاستطاعة عليه أو كون الاستنابة مشروطة بعدم تجددها ويجوز نيابة الصرورة والمذكر عن المؤنث وبالعكس كالمذكر عن المذكر والمؤنث عن المؤنث والأولى ترك نيابة المرأة إن كانت صرورة ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ حجه عن المنوب عنه ولو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم لم يجز عند الأكثر وهو الأظهر وعلى تقدير الإجزاء فيهما استحق النائب تمام الأجرة ولو مات فيما لم يجز حجه للمنوب عنه وزع الأجرة إن كان أجيرا على الذهاب والإياب والعمل وكذا في ساير الصور ولو كان أجيرا على العمل خاصة لم يستحق شيئا من الأجرة إن مات قبله ويتعين على الأجير أن يأتي بما شرط من الحج إلا أن يعدل إلى الأفضل إذا لم يكن المعقود عليه فريضة المنوب عنه بل الأفضل يكون له أفضل أيضا لا أن يكون المعقود عليه معينا عليه فيجوز حينئذ العدول من كل من القران والإفراد إلى التمتع وإن شرط المستأجر طريقا معينا فالأحوط عدم المخالفة مطلقا ولا سيما إذا تعلق به غرض ولا يجوز للنائب أن يستنيب إلا مع الإذن وأما مع الإطلاق فلا ولا يجوز له أن ينوب لغير المستأجر في عام واحد بخلاف ما لو ناب عنه في عام لا ينافيه وإذا صار النائب مصدودا قبل إكمال الحج استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف لو كان الإجارة مقيدة بذلك العام ويحل بالهدي وليس عليه الحج من قابل ولا يلزم على المستأجر إجابته لو ضمنه في المقبل ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب إذا كان المنوب عنه حاضرا إلا أن يكون معذورا بمرض أو إغماء أو كسر عظم أو إسهال يمنع من الطواف مع اليأس عن البرء أو ضيق الوقت والحيض من الأعذار في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة كما مر وليس منها في طواف عمرة التمتع مع إمكان العدول إلى حج الإفراد ولو حمل إنسانا فطاف به واحدا أو أكثر حسب الطواف لهما إن نويا إذا كان متبرعا وكذا لو كان أجيرا للحمل هذا إذا لم يستأجر للحمل في غير طوافه وإلا لم يجز عن الحامل كما استؤجر للطواف ولو حج عن ميت تبرعا برئ ذمته إن كان واجبا عليه ولو خلف ما يحج عنه أو كان له ولي ويجوز أن يحج عن الحي إذا لم يكن واجبا عليه وفيما يجوز له الاستنابة وجهان وإن جنى النائب فكفارته في ماله لا مال المنوب عنه هداية يستحب للنائب أن يذكر المنوب عنه في جميع المواطن وعند كل فعل من أفعال العمرة والحج وأن يقول بعد الإحرام اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه واجزني في قضائي عنه وأن يرد ما يزيد من الأجرة بعد الفراغ كما يستحب للمنوب عنه أن يتم ما نقص ويستحب للمخالف أن يعيد الحج إذا استبصر ولو كان مجزيا عنه ويكره أن يستنيب المرأة الصرورة للرجل بل مطلقا هداية لو أوصى بالحج ولم يعين الأجرة انصرف إلى أجرة المثل ولو أوصى به ولم يبين عدده فلو علم منه إرادة التكرار حج عنه إلى أن يتم ثلاثة ولو

مخ ۱۶۸