164

بينهما أولى واحتمال إرادة إعادة تمام العمل في المقامين بعيد ولكن بقصد الذكر والدعاء بل الاحتياط في الامتثال حسن فإن لم يستطع أن يعيد الجميع أعاد بعضه ويستحب أن يتوقف على الصفا بقدر قراء سورة البقرة مع التأني ويقف بعد الهبوط عنه على الدرجة الرابعة مقابل الكعبة ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فيهبط منها ويكشف ظهره حين الهبوط ويقول يا رب العفو يا من أمر بالعفو يا من هو أولى بالعفو يا من يثيب على العفو العفو العفو العفو يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد أردد علي نعمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك فيمشي إلى جانب المروة مع سكينة ووقار إلى المنارة والاقتصاد في طرفي المسافة ويهرول بين المنارة وذقاق العطارين ذهابا وإيابا إن كان رجلا ماشيا وليس للنساء هرولة ورمل ولو كان الرجل راكبا يحرك دابته ليسرع في المشي وإذا تجاوز عن المنارة يقول بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم إلى أن يبلغ إلى المنارة الأخرى فإذا تجاوز عنها يقول يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ويمشي إلى المروة مع سكينة ووقار كما مر فيصعد إلى المروة إلى أن يظهر الكعبة ويأتي بما مر في الصفا من الأعمال ويكره الجلوس بين الصفا والمروة بدون الضرورة وقصد الراحة وفيهما لا يكره هداية السعي ركن في الحج والعمرة فيبطل كل بتركه عمدا ولا يبطل بتركه سهوا ولكن يجب العود والتدارك مع عدم التعذر أو المشقة الشديدة ويجب أن يستنيب عنه على التقديرين وإن زاد فيه عمدا فحكمه حكم زيادة الطواف ولو زاد سهوا لم يبطل به السعي والأحوط إسقاط الزيادة وإن كان الأظهر تخييره بينه وبين الإتمام بأربعة عشر شوطا إن تم الثامن بخلاف ما لو لم يتمه فإنه يتعين طرحه وصح الباقي ولو تيقن في عدد الأشواط وشك في الابتداء من الصفا أو المروة فلو كان على المروة في الزوج بطل سعيه ولو كان عليها في الفرد صح ولو كان في الفرد على الصفا بطل ولو كان عليه في الزوج صح ولو شك في عدد الأشواط وتردد بين النقص والإتمام بطل ولو تردد بين الإتمام والزيادة ولم يناف الشروع من الصفا صح ولو نافاه كان يشك بين السبع والتسع وكان على الصفا بطل ولو تيقن في النقصان وأتى بأربعة أشواط أتمه ولو أتى بأقل منها احتاط بالإتمام والإعادة وإن كان الأظهر كفاية الأول ولو قطع السعي لدخول وقت الفريضة وإن لم يتضيق أو لحاجة مؤمن أو لتدارك صلاة الطواف التي نسيها بعد إتيانه بأربعة أشواط أتمه بما قطعه ولو كان قبل ذلك احتاط بالإتمام والإعادة وإن كان الأقرب كفاية الأول ولو سعى ستة أشواط فظن الإتمام فأحل وواقع أهله لو قلم أظافيره فتذكر نقصان شوط أتمه ولو قيل بلزوم ذبح بقرة إن كان في عمرة التمتع وقلم أظافيره لم يبعد بل الأحوط ذلك مطلقا المطلب التاسع في أحكام منى بعد العود من مكة بها وما يتعلق بها هداية يجب العود إلى منى على الحاج بعد الفراغ مما وظف له في مكة من الأعمال للكون بها في الليل الحادي عشر والثاني عشر بل الثالث عشر لمن لم يجتنب عن الجماع في إحرام الحج بل العمرة على الأحوط أو الصيد أو غربت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى بل الأحوط عدم الخروج من منى فيه لمن صدر منه ما يوجب الكفارة مطلقا وأحوط منه عدم خروج من ارتكب محرما في إحرامه مطلقا منها بل الأحوط من الجميع أن لا يخرج الضرورة عنها في ذلك الليل ومع جميع ذلك عدم الخروج أفضل لمن لم يتعين ذلك عليه ولا يجب في الكون فيها

مخ ۱۶۴