56

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

صالح بن غانم السدلان

خپرندوی

دار بلنسية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة أو في الحضر ثم سافر لم يزد على مسح مقيم. ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ أسفله [٦١] وعقبه [٦٢] ومتى حصل موجب للغسل [٦٣] أو ظهر بعض محل الفرض [٦٤].


= وفي الصورة المذكورة فعل ما قدر عليه والأولى أن لا إعادة والله أعلم (١).

[٦١] لأن النبي ﷺ إنما كان يمسح على ظهر الخف، قال ابن القيم رحمه الله: ولم يصح عنه مسح أسفلهما، وإنما جاء ذلك في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه (٢).

[٦٢] بفتح العين وكسر القاف ويجوز إسكان القاف مع فتح العين وكسرها وهو مؤخر القدم (٣).

[٦٣] كالجنابة والحيض خلعهما واستأنف الطهارة لأنه لا يمسح مع الحدث الأكبر (٤).

[٦٤] لأن مسح الخف أقيم مقام غسل الرجلين فإذا زال الساتر الذي جعل بدلاً بطل حكم الطهارة كالمتيمم يجد الماء ولأن الانتقاض لا يتجزأ فلا يغسل قدميه بل يستأنف الوضوء من أوله (٥). =

(١) ((الروض المربع)) بحاشية ابن قاسم المرجع السابق.

(٢) ((زاد المعاد)) لابن القيم جـ ١/ ٥٠.

(٣) ((الروض المربع)) بحاشية ابن قاسم جـ ١/ ٢٣٥، ((المطلع)) ٢٣.

(٤) ((الروض المربع)) بحاشية ابن قاسم جـ ١/ ٢٣٧.

(٥) ((الروض المربع)) بحاشية ابن قاسم جـ ١/ ٢٣٦.

56