54

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

صالح بن غانم السدلان

خپرندوی

دار بلنسية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

ابتداء حدث بعد لبس [٥٥] ويشترط أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء [٥٦] وأن يكونا ساترين لمحل الفرض ولو بنحو أزرار وعرى وأن يمكن تتابع المشي عليهما عرفاً وأن يثبتا بنفسهما ولو بنعلين إلى


= خصَّ سفراً دون سفر والله أعلم (١).

[٥٥] والرواية الثانية من أول مسح بعد حدث واختاره المنذري وقال النووي هذا هو الأصح دليلاً. والخلاف إذن معنوي وله فائدة ويتبين ذلك بالمثال، فمثال الأول أن يلبس الممسوح عليه لصلاة الفجر بعد كمال الطهارة وبعد صلاة الفجر يحدث فله أن يمسح للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فإذا جاء وقت الحدث انتهت مدة المسح. ومثال الثاني أن يحدث بعد صلاة الفجر ولا يمسح إلا عند صلاة الظهر فله أن يمسح للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وما يؤديه من صلوات قبل الظهر فإذا جاء وقت المسح انتهت مدته ((والله أعلم)) (٢).

[٥٦] لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين (٣).

وقوله: طاهرتين: حال من القدمين ولا يتأتَّى تطهيرهما إلا آخر الأعضاء لوجوب الترتيب فدلَّ الحديث على أن الممسوح عليه لا يجوز المسح عليه إلا إذا كان لبسه بعد كمال الطهارة. والله الموفق (٤).

(١) ((فتاوى شيخ الإسلام)) جـ١٠٩/٢٤.

(٢) ((المبدع)) جـ١ /١٤٢، ((الروض بحاشية ابن قاسم)) جـ ٢١٦/١.

(٣) انظر: ((كتاب الطهارة في مسلم)) جـ ١/ ٢٣٠ باب ٢٢، ٢٣، حديث ٧٩.

(٤) ((إحكام الأحكام)) جـ١/ ٧٢ لابن دقيق العيد - طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة سنة ١٣٤٢هـ.

54