51

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

صالح بن غانم السدلان

خپرندوی

دار بلنسية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

أصاب [٤٩] إن وجد من يقلده وإن لم يجد من يقلده فتحرى وصلى فلا إعادة. وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله [٥٠]. وأوقات النهي خمسة [٥١]: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع


= من جهة الاستدلال.

وفي الاصطلاح : ((استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي))(١).

[٤٩] أي عليه القضاء حتى لو أصاب.

[٥٠] حسب: بفتح السين أي على قدر طاقته، وذلك بأن تعادلت عنده الأمارات أو منع من الاجتهاد ونحو ذلك أو تعذّر عليه الاجتهاد لرمد ونحوه صلى ولا إعادة عليه لأنه أتى بما أمر به وتحرّى فأجزأته وإن لم يصب وفاقاً(٢).

[٥١] وقال بعضهم: ثلاثة والمشهور الأول. وهي بالتحقيق ترجع إلى ثلاثة وعدّها خمسة أجود للتفريع والأحاديث الواردة في ذلك.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس))(٣).=

(١) كتاب: ((التعريفات)) لعلي بن محمد الجرجاني ص ٨ مادة ((الاجتهاد)) طبع مكتبة لبنان.

(٢) ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم العاصمي النجدي رحمه الله جـ١/ ٥٦٢.

(٣) متفق عليه، واللفظ لمسلم. انظر: (صحيح مسلم، حديث ٨٢٧ كتاب ٦ باب ٥١، ج١ ص ٥٦٧.

91